الفائدة العشرون [إذا تعارض الخبران] قد عرفت: عدم حجية الظن، وحرمة العمل به إلا ظن المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل ما هو أقوى، وبالصواب أحرى، وما يكون الأظهر عنده أنه حكم الله تعالى.
فإذا ورد خبران متعارضان، فلا بد من استفراغ الوسع في تحصيل الأقوى والأظهر والأحرى بالمرجحات المفيدة لذلك، فإذا حصلت له يكون حكمه تعالى مقصورا فيه لا يتعدى إلى غيره، لان ذلك الغير داخل في عموم ما دل على حرمة العمل بالظن لا مخرج له أصلا، لان الذي خرج هو الأظهر أنه حكم الله تعالى بالأدلة التي عرفت.
مع أنه إذا كان أحد الخبرين عنده يصير الأظهر أنه حكم الله تعالى.
ويصير المعارض له عنده خلاف ذلك، وأن الأظهر عنده أنه ليس حكم الله