الفائدة الثلاثون [طرق ثبوت الأحكام الشرعية] قد عرفت فيما سبق: أن نفس الأحكام الشرعية وموضوعاتها العباداتية توقيفية موقوفة على النص من الشارع ليس إلا، فإذا نص الشارع وظهر منه: فإما أن يضبط نصه فينقل للاخر، فهو حديث، بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، أو يقول: فعل عليه السلام كذا، فإنه في حكم النص، وكذا التقرير. وإن لم يضبط نصه، يعني لم ينقل للاخر، بل الاخر يطلع على نصه من طريق آخر، فهذا نسميه إجماعا.
وتفصيل ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان نصه على حكم أو عبادة لم يضبط، بأن ينقل للاخر، بل بعد ما نص لامته تلقوه منه عليه السلام بالقبول، وضبطوه في أذهانهم، وشرعوا في العمل به في مقامات حاجاتهم، وشاع وذاع بينهم، وكانوا يقولون للاخر: إن الحكم شرعا كذا،