الفائدة الثالثة عشر [ة] دفع توهم قد عرفت عدم جواز التعدي عن مدلول لفظ الحديث، وتوهم بعض أن الامر حقيقة في الطلب، والفقهاء يخرجون حيث يحملونه على الوجوب، وكذا النهي، محتجا بعدم تبادر غير الطلب منهما، لان المنع عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني لا يتبادر إلى الذهن أصلا.
وفيه: أنه إذا أراد مفهوم المنع عنهما فمسلم لكن المفهوم ليس جز مفهومهما، بل المصداق، وإن أراد ما صدق عليه المنع فالحكم بعدم التبادر مكابرة، كما لا يخفى فإن المتبادر إلى الذهن طلب خاص، أي بعنوان عدم الرضا بهما.