تناول الخمر يكون تكليفا فعليا ناجزا لا محالة، وفعلية التكليف و تنجزه بالاجتناب عن إناء الخمر يتطلب الاحتياط باجتناب كل الأواني، واشتباه إناء الخمر بغيره من الأواني لا يضر بفعلية التكليف و تنجزه على المكلف، ما دام المكلف عالما بأصل التكليف، حتى و إن كان العلم على نحو الاجمال وليس على نحو التفصيل.
تنجيز العلم الاجمالي في كلمات الوحيد:
ويبحث الوحيد رحمه الله في الفوائد عن تنجيز العلم الاجمالي في بحثين:
فيما إذا كانت أطراف العلم الاجمالي محصورة في دائرة صغيرة و محدودة، وفيما إذا كانت أطراف العلم غير محصورة وفي دائرة واسعة فيذهب إلى تنجيز العلم الاجمالي في القسم الأول وينفي اقتضاء العلم الاجمالي في القسم الثاني للتنجيز.
ويرى في القسم الأول إن العلم الاجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية كما هي علة أو مقتض لوجوب الموافقة القطعية، ويجري في هذا البحث العميق على أسس علمية عقلية متينة.
يقول رحمه الله: (ثم اعلم أن جمعا من المجتهدين فرقوا في اشتباه موضوع الحكم بين المحصور وغير المحصور، وحكموا بالمنع في الأول، بناء على أن الحكم بحلية المجموع يستلزم الحكم بحلية ما هو حرام علينا قطعا، وطهارة ما هو نجس جزما كالإناءين المشتبهين والثوبين.
وإن حكمنا أن أحدهما نجس أو حرام فهو ترجيح من غير مرجح شرعي.
والفرق بين المحصور وغير المحصور أن في المحصور: يتأتى التنزه عن