فائدة 1 [في إخلال ما يثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة] إذا ظهر - من فعل الشارع أو قوله المطلق - أن شيئا جز العبادة، فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، إلا يثبت خلافه، بأنه لا يضر في بعض الصور. وكذا تبطل بزيادته حيث أن الجز لم يكن بهذه الزيادة، إلا أن يثبت عدم الضرر كذلك.
والدليل واضح، لان مع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يكون ممتثلا، ولا نعني بالبطلان إلا ذلك. ومثل الجز الشرط، و الدليل الدليل.
فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم الأركان وأحكامها، وكذا أحكام الشروط.