فائدة [71] إذا تعذر بعض أجزأ الواجب الواجب الذي له أجزأ، إذا كان بعض أجزائه غير ممكن الحصول، أو حصوله في غاية المشقة بحيث يستلزم الحرج، فهل يسقط وجوبه بالمرة، إلا أن يدل دليل على وجوب الاتيان بما بقي؟ مثل وضوء الأقطع وغيره مما دل الاجماع أو الاستصحاب أو النص على وجوبه، أو يجب الاتيان بما بقي إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه؟ مثل: الصلاة بالقياس إلى الركعات وما ماثلها من الاجزاء، وكذا الصوم، و أمثالها من الواجبات التي وقع الاجماع أو دليل آخر على عدم مشروعية بعضها منفردا مطلقا ظاهر كثير من فقهائنا الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (1)
(٤٣٧)