فائدة [32] عدم جواز التقليد في أصول الدين الاجتهاد والتقليد إنما يتمشيان في الأمور التكليفية، والتي وقع الحاجة إلى معرفتها، ومع ذلك يكون باب العلم إلى معرفته مسدودا، و يكون الطريق منحصرا في الظن، ولو لم يكن أحد هذين الشرطين لم يجز فيه الاجتهاد والتقليد عند المجتهدين.
أما جريانهما فيما اجتمع فيه الشرطان فواضح، وعرفت أيضا. وإذا انتفى الشرط الأول فعدم الجريان واضح أيضا، لعدم داع إلى اعتبار الظن، مع كون الأصل فيه عدم الاعتبار، وكونه مذموما شرعا، ومنهيا عن العمل به، كما عرفت في الفائدة الأولى.
وأما إذا انتفى الشرط الثاني: بأن يكون باب العلم غير مسدود فيه:
كأصول الدين، وموضوعات الاحكام التي ليست من قبيل الألفاظ والقرائن