الفائدة العاشرة [حجية الخبر الواحد] قد عرفت ظنية الآحاد، والنزاع في حجية مثله مشهور.
واستدل للحجية بالاجماع، ومفهوم آية إن جاءكم فاسق، وأن باب العلم مسدود، والتكليف باق والاجماع - على تقدير ثبوته بعنوان القطع - فإنما يظهر منه الحجية في الجملة، لا أي خبر يكون، بل الاجماع واقع على أن كل خبر يكون، ليس بحجة، والظاهر أن القدر الثابت منه حجية أخبار الثقات لا غير، وكذا مفهوم الآية.
وأما الدليل الأخير وإن كان يثبت منه أعم من ذلك، إلا أن الذي