الفائدة الثالثة والثلاثون [تعارض الأدلة والنصوص] اعلم أن الفقهاء كثيرا ما يقولون: هذا النص مخالف للقاعدة، فلا يكون حجة، وعلى هذا مدارهم.
وربما يطعنون عليهم: بأن النص إذا كان كلام الشارع كان حجة، فلا وجه لهذا القدح، إذ يجوز أن يكون مورد النص مستثنى عنها، كما أن كثيرا من الموارد مستثنى عنها وفاقا. وأيضا القاعدة أمر كلي، فإذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر، فالخاص مقدم.
وفيه: أن العام والخاص المتنافيين إذا كانا متكافئين، أو الخاص أقوى، فالخاص مقدم، وأما إذا كان العام أقوى فلا بد من العمل على العام، والخاص يطرح. أو يؤول بحيث يرجع إلى العام، لما عرفت من أن المعارض إذا كان أقوى فالعمل به متعين، لأنه الراجح، ومقابله يصير مرجوحا.