علماء الأصول هو المولوية اللازمة للخلق و الملك وكل منهما حق و لكن ضمن الصيغة التي يعرضها القرآن وهي الميثاق.
والولاية والانعام بغير هذه الصيغة لا ينهضان بحق الطاعة. وقد شرحت النظرية القرآنية بصورة مستوفاة في كتاب (الميثاق).
ومهما يكن من أمر فإن حق الطاعة للمولى على المكلف من المسلمات التي لا مجال فيها للمناقشة. ولا يختلف العقلا أيضا في أن حق الطاعة إنما يثبت للمولى على من يتولاه - في غير حق الله تعالى على عباده - في حال وصول التكليف إلى المكلف وصولا قطعيا.
وليس للمولى حق الطاعة على المكلف ما لم يبلغه التكليف - بصورة قطعية - إذا تحرى المكلف عن التكليف في مظانه، ولا يكفي احتمال التكليف في إثبات حق الطاعة للمولى على المكلف.
وهذا الشرط (الوصول القطعي للتكليف) من أهم شروط (حق الطاعة) عند العقلا عامة.
وإذا توقفنا عند ملاحظة المحقق الشهيد الصدر رحمه الله في حق طاعة الله تعالى على عباده، فلا يتوقف أحد في هذا الشرط في حق الطاعة لغيره تعالى من الموالي على المكلفين.
ولا يختلف في ذلك مولى عن مولى، ولا يفرق الناس بين درجات الموالي في هذا الشرط.
وعلى هذا يتطابق العقلا جميعا، والمناقشة في ذلك مناقشة في البديهيات، والمحقق الشهيد رحمه الله نفسه لا ينفي ذلك، ولا يشك فيه.
يبقى أن نعرف قيمة هذا التطابق بين العقلا من الناحية العلمية.
لا شك أن هذا التطابق قائم على حكم العقل العملي بنفي حق