[فائدة 5 المطلق يرجع إلى العموم بشرطين] أحدهما: أن لا يكون بعض أفراده شائعا، بحيث ينصرف الذهن إليه عند الاطلاق، إذ لو كان كذلك لانصرف الذهن إليه خاصة - إن خاصا فخاص، وإن عاما فعام - وهو الذي يعبر عنه تارة بالعموم العرفي، وتارة بالعموم الشرعي.
والثاني: أن يكون ذكره لأجل بيان حكم نفسه، من حيث يراد إثبات عمومه، لا أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر (كقوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم فإن ذكره لاظهار حل