الفائدة السادسة [جواز العمل بالظن وعدم جوازه] توهم بعض: عدم جواز العمل بالظن في نفس الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها مطلقا، وآخر بجوازه فيهما كذلك.
وذهب الأخباريون إلى جوازه في موضوعات الأحكام الشرعية التي ليست بعبادة، دون نفس الاحكام، وماهيات العبادات.
والمجتهدون إلى عدم جوازه مطلقا، إلا ظن المجتهد الحي المستجمع لشرائط الفتوى، والمقلد له في المسائل الاجتهادية.
ويدل على بطلان التوهم الأول ما مر في الفائدة الرابعة من: أن المعتبر اصطلاح الشرع لا اصطلاحنا الان.
واصطلاحنا منه ما نعلم أنه اصطلاح الشرع، ومنه ما نظن، ومنه ما نشك، ومنه ما نظن أنه ليس اصطلاحه، ومنه ما نجزم.