فائدة [12] وجوب حمل المطلق على المقيد ] في وجوب حمل المطلق على المقيد لا بد من التعارض بينهما حتى يجب، وإلا فلا يجب، بل ولا يجوز عند الفقهاء، لأنه إبطال للدليل الشرعي - وهو الاطلاق - من غير جهة ورخصة، لان المطلق مع عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الاطلاق، فإذا لم يكن ما يعارضه ويقاومه فلا معنى لتقييده، لان المقتضي موجود والمانع مفقود.
فظهر فساد ما توهم بعض: من عدم اشتراط التعارض، ولا يتأمل في أنه إذا ورد مثلا: أعتق رقبة من غير تقييد بالمؤمنة كان مقتضاه تحقق الامتثال بعتق الرقبة الكافرة قطعا، لان المكلف به لم يكن مقيدا بالايمان، وإذا ورد: أعتق رقبة مؤمنة يكون مقتضاه عدم الامتثال بعتق الرقبة الكافرة، لان المطلوب ليس عتق مطلق الرقبة بل خصوص رقبة وهي