الفائدة التاسعة والعشرون [التعدي عن مورد النص في الفقه] قد عرفت: أنه لا بد للمجتهد من مراعاة العلوم اللغوية، والعرف العام والخاص، وأنه لا يجوز التعدي عن مدلول النصوص أصلا ورأسا، ولا مخالفته مطلقا، وأن من تعدى أو خالف بقدر ذرة، أو عشر معشار رأس شعرة يكون حاكما بغير ما أنزل الله، ومفتريا على الله تعالى ومتعديا حدود الله وعاملا بالقياس، هالكا ومهلكا للناس، مبتدعا بدعا كثيرة في الدين، ومضيعا سنة خير المرسلين، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في (الفائدة الأولى) و (الثانية).
لكن مع ذلك ترى أنه من أول الفقه إلى آخره في كل نص يقع التعدي و المخالفة بلا شبهة، بل لا يجوز عدم التعدي، ولو لم نتعد لحكمنا بغير ما أنزل الله وافترينا على الله وشرعنا في الدين إلى غير ذلك.