الفائدة الرابعة والعشرون [أصالة البراءة] الأصل: ما يبنى عليه الشئ لغة.
وفي اصطلاح الفقهاء - على ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله - يطلق على معان أربعة.
الدليل، والراجح، والاستصحاب، والقاعدة.
لا كلام في الأول، ولا الثاني، فقد عرفت حال ظن المجتهد والمقلد له وغيرهما، والاستصحاب سنذكره، والقواعد كثيرة، وذكرنا الأصول المعتبرة عند الفقهاء ووجه اعتبارهم إياها في حاشيتنا على ديباجة (المفاتيح) فلاحظ فيها.
ولنتكلم في أصالة البراءة لكونها العمدة:
اعلم: أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نص فيه، والشبهة في موضوع