تعالى بطاعة لاحد في مساحة يحددها للطاعة وجبت تلك الطاعة في تلك المساحة، من دون أن تختلف قيمة هذه الطاعة.
فإن قيمة حق الطاعة في كل طاعة مشروعة واحدة، لأنها جميعا تصدر عن حق طاعة الله تعالى على عباده.
وليس من شك أن العقلا يتطابقون على أن حق الطاعة مشروط بوصول التكليف إلى المكلف وما لم يصل التكليف إلى المكلف وصولا قطعيا لم يكن للمولى حق للطاعة على المكلف.
وإذا عرفنا بوحدة حق ومصدر الطاعة الشرعية أمكننا أن نعمم الحكم العقلي السابق في مورد حق الله تعالى على عباده بالطاعة.
وليس من شك أن لله تعالى أن يطلب الطاعة من عباده بالاحتياط في حال احتمال التكليف والشك بل الوهم أيضا، ولكن بشرط التبليغ، ومن دون التبليغ يبقى الحكم العقلي الثابت في موارد الطاعة المشروعة نافذا في حق طاعة الله تعالى على عباده، من دون فرق، لوحدة حق الطاعة ومصدرها. فما يشترط من شرط في حق الطاعة هناك يشترط في حق الطاعة لله وما لا يشترط هناك لا يشترط في حق الطاعة لله، وذلك لان هذه النماذج من الطاعة واحدة. وحق الطاعة لها ولله تعالى من المتواطئ الذي لا تختلف أفراده من حيث الزيادة والنقيصة وليس من مقولة المشكك، وإن اختلفت في مساحة الطاعة.
ولا فرق فيها بين وجوب ووجوب، وطاعة وطاعة، فإن وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ووجوب طاعة أوصيائه وخلفاء أوصيائه والحكام والمسؤولين الشرعيين من وجوب طاعة الله.
ولدى التزاحم بين هذه الواجبات نرجح الأهم من حيث متعلق الامر