الفائدة الثامنة عشر [ة] [دلالة الجمع المحلى باللام على العموم] لا نزاع بينهم في عموم الجمع المحلى باللام كالنكرة في سياق النفي، وسائر ألفاظ العموم مثل: كل، ومن، وما، ومتى ومهما، وأمثال ذلك.
والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم لغة، وربما تفيده بمعونة القرينة - وهي كون الكلام مفيدا للسامع - فلا يحمل على غير المعين، ولا قرينة على إرادة معين، فلا بد من العموم، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الافراد الشائعة، لا أزيد منها.
ألا ترى أن من قال: (بع هذا بنقد) لا يحمل إلا على النقود الشائعة الغالبة، بخلاف ما إذا قال: بأي نقد يكون. ومن لا يفرق بين العمومين كثيرا ما يخرب الفقه.
وربما يختار النكرة توغلا في الابهام، وتحصيلا للعموم على سبيل