غير مبرهن، كذلك حدوده سعة وضيقا، وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع).
ولكن أصالة الاشتغال العقلية، على رأي الشهيد الصدر رحمه الله لما كانت مقيدة بعدم ورود ترخيص من الشارع في موارد الشك في التكليف كانت أدلة البراءة الشرعية واردة بطبيعة الحال على الأصل العقلي الحاكم بالاشتغال.
مناقشة الشهيد الصدر لرأي العلمين النائيني والأصفهاني:
وبهذا الصدد يناقش رحمه الله تقرير كل من العلمين المحققين النائيني والأصفهاني رحمهما الله الذي سبق وأن شرحناه.
فيقول في مناقشة تقرير المحقق النائيني: (إن هذا الكلام مصادرة لان عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة).
ويقول في مناقشة تقرير المحقق الأصفهاني:
(والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لاحكام العقل العملي بالقبح عموما وأنها كلها تطبيقات له وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين إلا إنه لا محصل له،