الفائدة السابعة والعشرون [في الاستصحاب] قد عرفت في الفائدة الرابعة وغيرها أن الأصحاب محتاجون - في إثبات اصطلاح المعصوم عليه السلام وإثبات اللغات، وإثبات أنه لم يتغير سند الحديث، أو متنه، أو عدم القرينة، أو بقاء القرينة، أو غير ذلك - إلى استصحاب العدم، أو استصحاب البقاء، أو أصالة تأخر الحادث.
وأيضا الاحكام التي ليست موقتة، ولا فورية تكون من قبيل الموقتة إذا ثبتت شرعا تدوم البتة: إما بدليل الاجماع، أو الاخبار، أو غيرهما.
لكن مع ذلك ربما يعرض موضوعها تغير ما: إما بحسب الصفة مثل:
الماء القليل النجس يصير كرا. أو العلة مثل: الماء المتغير بالنجاسة زال