الطاعة في حال عدم الوصول القطعي للتكليف، مع التحري عنه في مظانه، وثبوت حق الطاعة للمولى على المكلف عند الوصول القطعي للتكليف.
وهذا الحكم العقلي من مدركات العقل العملي ومثله في ذلك مثل حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، وهو حكم عقلي قطعي، و إمارة ذلك تطابق العقلا على ذلك.
ولا تتوقف حجية مثل هذه الأحكام العقلية على إمضاء الشارع لها ليصح كلام المحقق الشهيد رحمه الله في رده حيث يقول رحمه الله:
(و كأنهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف، نعم لو قيل بأن الشارع أمضى السيرة و الطريقة المعتادة في المولويات الثابتة عند العقلا وبمقدار ما تستوجبها من الحق فلا بأس به، ويكون مرجع هذا بحسب الحقيقة إلى البراءة الشرعية المستكشفة عن طريق إمضاء السيرة العقلائية).
فإن المورد ليس من موارد السيرة العقلائية قطعا، وإنما هو من موارد حكم العقل العملي، شأنه في ذلك شأن حكم العقل بحسن العدل و قبح الظلم وإمارة ذلك جزم العقل وحكمه بثبوت ونفي حق الطاعة عند وجود هذا الشرط وعدمه، والسيرة العقلائية هي السلوك الخارجي للعقلاء، والمرتكزات العقلائية وهي عبارة أخرى عن عرف العقلا في شؤون الحياة، كما يقول تعالى في الطلاق:... فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان....