الفائدة الخامسة [دفع توهمين وبيان أمور أخرى] قد ظهر مما سبق أن اصطلاح الشارع مقدم على العرف واللغة و غيرهما. ولا يخفى أنه إنما يقدم عليهما بالقياس إلى نفس كلام الشارع، وبالنسبة إلى حقائق كلامه. وإنما نبهنا على ذلك دفعا لتوهمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء:
الأول: أن اصطلاح الشارع مقدم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو إيقاعا.
مثلا يقولون: إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل إن عرف، وإلا فاصطلاح اللغة والعرف.
وفيه أن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده، والمشتري ما اشترى إلا كذلك، ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما. بل لو صرف