منها.
وقد أفرد الشيخ الأنصاري رحمه الله ومن تبعه من الأصوليين هذه الأقسام بشروح مستقلة، إلا أن الخلاف المعروف بين الأصوليين و الأخباريين هو في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية فقط، حيث ذهب الأخباريون في موردها إلى التوقف أو الحرمة وذهب الأصوليون فيها إلى البراءة قولا واحدا.
ولا خلاف يذكر بين هاتين المدرستين في غير هذا المورد.
أقسام الشك في المكلف به:
ومن التوضيح السابق نستطيع أن نصنف الشك في المكلف به إلى قسمين رئيسيين: ما لا يقترن الشك في المكلف به بالعلم الاجمالي، و ما يقترن فيه بالعلم الاجمالي.
والقسم الأول وهو ما لا يقترن فيه الشك في المكلف به بالعلم الاجمالي يكون مرجعه لا محالة إلى الشك في امتثال المتعلق (المكلف به) كما لو شك في الاتيان بصلاة الظهر، وهو من أظهر مصاديق الشك في امتثال المكلف به بعد العلم بالتكليف وهو مجرى الاحتياط قطعا.
والقسم الثاني وهو ما يقترن فيه الشك في المكلف به بالعلم الاجمالي وفي هذا القسم قد يكون متعلق العلم الاجمالي هو متعلق التكليف، كما لو تردد في التكليف يوم الجمعة بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة.
وقد يكون متعلق العلم الاجمالي والترديد هو موضوع الحكم (متعلق المتعلق) كالخمر في المثال السابق، كما لو علم بوجود الخمر في إناء مردد بين مجموعة من الأواني، إلا أنه لم يكن يشخص إناء الخمر بخصوصه، فإن التكليف باجتناب