2 - الفراغ اليقيني:
وهذا هو الشطر الثاني من القاعدة القاضية بأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لذمة المكلف.
وهو من أحكام العقل العملي حيث يحكم العقل بوجوب الامتثال حتى الفراغ عن عهدة التكليف اليقيني ويحكم بقبح المخالفة و التهاون في الامتثال قبل اليقين من فراغ الذمة من التكليف القطعي.
وذلك إن الطاعة حق من حقوق الله على عبده وأداء هذا الحق من مصاديق العدل ورفض الأداء من المصاديق الظلم، والعقل العملي يحكم بحسن العدل وقبح الظلم فإذا قطع المكلف بالتكليف واشتغلت به ذمته وجب عليه القيام بامتثال التكليف حتى يقطع بفراغ ذمته منه، و قبح عليه التهاون في الامتثال قبل القطع بفراغ الذمة.
تطبيقات القاعدة:
ومجال استخدام هذه القاعدة العقلية في الأصول هو موارد العلم بالتكليف والشك في المكلف به ولها تطبيقان اثنان:
فقد يكون الشك في المكلف به ناشئا من الشك في الامتثال، وقد يكون ناشئا من الشك في التطبيق.
والتطبيق الأول كما لو علم بالتكليف بصلاة العصر وشك في امتثاله لها، ولا ريب في تطبيق القاعدة عليه لاشتغال الذمة بالتكليف بصلاة العصر وشكه في امتثال المكلف به.