أقسام الشك الأربعة:
ولكي نلقي بعض الضوء على هذه الموارد نقول:
إن للشك أربع حالات:
1 - الشك في أصل التكليف وهو الالزام والحكم بالايجاب أو التحريم.
2 - الشك في متعلق التكليف، كالصلاة والزكاة وشرب الخمر الذي يتعلق به حكم إلزامي بالايجاب أو التحريم.
3 - الشك في متعلق المتعلق (الموضوع) كالخمر في الحكم بتحريم شرب الخمر والنقدين والغلات والانعام في وجوب الزكاة فيها.
4 - الشك في شروط التكليف العامة، كالبلوغ والعقل، والخاصة، كالاستطاعة المالية في الحج.
تشخيص مواضع الشك في التكليف:
وضابط الشك في التكليف:
1 - هو ما كان الشك في أصل التكليف الإلزامي وهو الامر الأول كما لو شككنا في وجوب زكاة مال التجارة أو حرمة شرب التبغ.
2 - وما كان الشك في الموضوع (متعلق المتعلق) وهو الامر الثالث، فإن الموضوع يدخل لا محالة في فعلية التكليف سلبا أو إيجابا، فلا يكون الحكم بحرمة شرب الخمر فعليا في حق المكلف إلا بتشخيص الخمر وما لم يشخص الخمر ويعلم بأن المائع الذي بين يديه من الخمر المسكر لا ينجز عليه الحكم بحرمة شربه ولا يكون الحكم في حقه فعليا.
وكذلك حكم الزكاة لا يكون فعليا ما لم يحرز المكلف ملكيته للنقدين