والغلات والانعام.
3 - وما كان الشك في شروط وقيود التكليف العامة والخاصة (وهو الرابع) كالشك في البلوغ أو الشك في الاستطاعة أو الشك في حلول الوقت فإن الشك فيها من الشك في أصل التكليف بالضرورة.
الشك في هذه الموارد جميعا يكون من الشك في أصل التكليف و يكون المورد موردا للبراءة بلا كلام.
تشخيص مواضع الشك في المكلف به:
وأما ضابط الشك في المكلف به فهو:
1 - أن يكون الشك في المكلف به (متعلق التكليف) رأسا (وهو الامر الثاني) كما لو شك أنه قد صلى الظهر أو لم يصل وهو من الشك في الامتثال.
2 - أو كان الشك في متعلق المتعلق (الموضوع) (وهو الامر الثالث) إذا كان يعلم بوجوده في الخارج وفي دائرة ابتلائه ومتناوله، و لكنه كان يتردد في تشخيصه بين مجموعة من المصاديق كما لو علم بوجود الخمر في مجموعة من السوائل بين يديه، إلا أن الخمر كان مشتبها بين هذه السوائل فلا يكاد يميزه عن غيره من السوائل، فإن حرمة الشرب لا محالة فعلية لوجود الخمر بين يديه، واشتباهه بين مجموعة محدودة من السوائل لا يرفع فعلية حرمة شرب الخمر ولا يجوز له تناوله، كما كان يجوز له ذلك في الشبهة البدوية الموضوعية إذا اشتبه في سائل أنه خمر أم لا، فيكون المورد من موارد الشك في المكلف به.
وكذا لو اشتبه أمر القبلة عليه، فإن وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة يبقى فعليا ولا يسقط فعلية وجوب التوجه إلى القبلة باشتباه القبلة