ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء.
أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة،، كما سبق، فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا بل هو مباين له.
وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص، فهو نوع من التخصيص عنده، فكل استثناء تخصيص، وليس كل تخصيص استثناء، وذلك لان الاستثناء لا بد وأن يكون متصلا بالمستثنى منه، على ما تقدم تقريره، وأنه لا يثبت بقرائن الأحوال، بخلاف غيره من أنواع التخصيص. وعلى هذا، يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضا.
تم الجزء الثاني بتاريخ 20 / 1 / 1389 ه من كتاب الأحكام للآمدي ويليه الجزء الثالث وأوله الصنف السادس في المطلق والمقيد نرجو من الله المعونة والسداد