بل الميزان في الاحتياط كون المتعلق مرددا بين المتبائنين وفى البراءة كونه مرددا بين الأقل والأكثر.
ثم إن تحقيق تقسيم الماهية، إلى الأقسام الثلاثة وان المقسم هل هو نفس الماهية أو لحاظ الماهية، وتوضيح الفرق بين المطلقين المقسمي والقسمى، موكول إلى محله وأهله، وذكرنا نبذا من ذلك عند البحث عن المطلق والمقيد فراجع.
الاشكال الثاني ان متعلق التكليف في باب الأقل والأكثر مردد بين المتبائنين فان المركب الملتئم من الأقل له صورة وحدانية غير صورة المركب من الأكثر فهما صورتان متبائنتان ويكون التكليف مرددا بين تعلقه بهذا أو ذاك فيجب الاحتياط.
والجواب: مضافا إلى أنه لو صح الاشكال لزم وجوب الاحتياط بتكرار الصلاة، لا ضم المشكوك إلى المتيقن، ان فيما مضى كفاية لرد هذا الاشكال لان نسبة صورة المركب الاعتباري إلى الاجزاء ليست نسبة المحصل إلى المحصل، ولها حقيقة وراء حقيقة الاجزاء، حتى يكون المتحصل من بعض الاجزاء غير المتحصل من عدة أخرى، بل العقل تارة يرى الاجزاء في لحاظ الوحدة واخرى في لحاظ الكثرة، وهذا لا يوجب اختلافا جوهريا بين الملحوظين، (فح) يرجع الاختلاف بين الصورتين إلى الأقل والأكثر، كما يرجع الاختلاف بين الاجزاء إليهما أيضا.
الاشكال الثالث ان وجوب الأقل دائر بين كونه نفسيا أصليا توجب مخالفته العقاب، وكونه نفسيا ضمنيا لا يعاقب على تركه، فان العقاب انما هو على ترك الواجب الأصلي لا الضمني، فلا يحكم بلزوم اتيان الأقل على أي تقدير، بل يكون امره من هذه الجهة كالمردد بين الواجب والمستحب، فإذا لم يحكم العقل بوجوب اتيانه كذلك فلا ينحل به العلم الاجمالي فلابد من الخروج عن عهدته بضم الزيادة عليه.
وفيه أولا: ان حصول المركب في الخارج انما هو بوجود عامة أجزائه