تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
بل الميزان في الاحتياط كون المتعلق مرددا بين المتبائنين وفى البراءة كونه مرددا بين الأقل والأكثر.
ثم إن تحقيق تقسيم الماهية، إلى الأقسام الثلاثة وان المقسم هل هو نفس الماهية أو لحاظ الماهية، وتوضيح الفرق بين المطلقين المقسمي والقسمى، موكول إلى محله وأهله، وذكرنا نبذا من ذلك عند البحث عن المطلق والمقيد فراجع.
الاشكال الثاني ان متعلق التكليف في باب الأقل والأكثر مردد بين المتبائنين فان المركب الملتئم من الأقل له صورة وحدانية غير صورة المركب من الأكثر فهما صورتان متبائنتان ويكون التكليف مرددا بين تعلقه بهذا أو ذاك فيجب الاحتياط.
والجواب: مضافا إلى أنه لو صح الاشكال لزم وجوب الاحتياط بتكرار الصلاة، لا ضم المشكوك إلى المتيقن، ان فيما مضى كفاية لرد هذا الاشكال لان نسبة صورة المركب الاعتباري إلى الاجزاء ليست نسبة المحصل إلى المحصل، ولها حقيقة وراء حقيقة الاجزاء، حتى يكون المتحصل من بعض الاجزاء غير المتحصل من عدة أخرى، بل العقل تارة يرى الاجزاء في لحاظ الوحدة واخرى في لحاظ الكثرة، وهذا لا يوجب اختلافا جوهريا بين الملحوظين، (فح) يرجع الاختلاف بين الصورتين إلى الأقل والأكثر، كما يرجع الاختلاف بين الاجزاء إليهما أيضا.
الاشكال الثالث ان وجوب الأقل دائر بين كونه نفسيا أصليا توجب مخالفته العقاب، وكونه نفسيا ضمنيا لا يعاقب على تركه، فان العقاب انما هو على ترك الواجب الأصلي لا الضمني، فلا يحكم بلزوم اتيان الأقل على أي تقدير، بل يكون امره من هذه الجهة كالمردد بين الواجب والمستحب، فإذا لم يحكم العقل بوجوب اتيانه كذلك فلا ينحل به العلم الاجمالي فلابد من الخروج عن عهدته بضم الزيادة عليه.
وفيه أولا: ان حصول المركب في الخارج انما هو بوجود عامة أجزائه
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377