تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
الثاني من التقريبين اللذين في كلامه (رحمه الله) ومحصله: ان الشك في تعلق التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط وإن كان لا يقتضى التنجيز واستحقاق في العقاب على مخالفته من حيث هو، للجهل بتعلق التكليف به، الا ان هناك جهة أخرى تقتضي التنجيز واستحقاق العقاب على ترك الخصوصية على تقدير تعلقه بها، وهى احتمال الارتباطية وقيدية الزائد للأقل، فان هذا الاحتمال بضميمة العلم الاجمالي، يقتضى التنجيز. فإنه لا رافع لهذا الاحتمال، وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو رفعها، بل ذلك من وظيفة الشارع ولا حكم للعقل من هذه الجهة، فيبقى حكمه بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم والقطع بامتثاله على حاله فلابد من ضم الخصوصية الزائدة انتهى كلامه.
قلت: ليت شعري أي فرق بين الجزء الزائد واحتمال الارتباطية والقيديه، في أنه تجرى البراءة العقلية في الأول دون الأخيرين، مع أن الكل من القيود الزائدة المشكوكة فيها التي لا يكون العقاب عليها الا عقابا بلا بيان، وقد اعترف (قدس سره) في صدر كلامه بان كل خصوصية مشكوكة فيها يكون العقاب عليها عقابا بلا بيان واما ما افاده من أنه ليس وظيفة العقل رفع القيدية أو وضعها فهو صحيح لكن ليس معنى البراءة العقلية رفع التكليف بل مفاد البراءة العقلية هو حكم العقل على أن العقاب على المشكوك فيه عقاب بلا بيان من غير فرق بين أن يكون المشكوك فيه ذات الجزء أو الارتباطية، وعلى أي حال: فإذا كان الأقل متعلقا للعلم التفصيلي من غير كون الخصوصية متعلقة للعلم بل مشكوك فيها من رأس، فتجرى البراءة في اية خصوصية مشكوكة فيها ولعمر القارئ ان بين صدر كلامه وذيله تناقضا ظاهرا ولعل التدبر الصحيح يرفع تلك المناقضة فتأمل.
وههنا: تقرير ثالث للاشتغال وهو ان الأقل معلوم الوجوب بالضرورة، ومع اتيانه يشك في البراءة عن هذا التكليف المعلوم، لان الأكثر لو كان واجبا لا يسقط التكليف المتوجه إلى الأقل باتيانه بلا ضم القيد الزائد، فلابد للعلم بحصول الفراغ من ضمه إليه.
(٣٩١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377