بل التحقيق انه لم يدل دليل على تحصيل الأغراض الواقعية للمولى التي لم يقم عليها حجة، بل العقل يحكم بلزوم الخروج عن العهدة بمقدار ما قام عليه الحجة وبما ان الحجة قامت على الأقل فلو كان الغرض حاصلا به فهو، والا ففوت الغرض مستند إلى قصور بيان المولى لعدم البيان، أو لعدم ايجاب التحفظ والاحتياط، بل لنا ان نقول إن الغرض يسقط بالأقل ويتبعه سقوط الامر، إذ لو لم يسقط به في نفس الامر لوجب على المولى الحكيم اما البيان أو جعل الاحتياط تحفظا على أغراضه والا يلزم التلاعب بالغرض ونقضه وهو قبيح على الحكيم وحيث انه لم يبينه، ولم يوجب الاحتياط نستكشف من ذلك قيام الغرض بالأقل وسقوطه به.
أضف إلى ذلك ان العلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه مجهول العنوان بحيث لا ينقدح في ذهن المكلف بعنوانه ابدا لا يكون منجزا فان تنجيزه متوقف على امكان الباعثية على أي تقدير، أي في أي طرف كان من الأطراف، فإذا كان بعضها مجهول العنوان لا يمكن البعث إليه، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ نحتمل أن يكون للصلاة مثلا اجزاء لم تصل إلينا أصلا ونحتمل دخالته في سقوط الغرض، ومثل هذا العلم غير منجز أصلا لكون طرف العلم مجهول العنوان فلزوم العلم بسقوط الغرض الواقعي موجب لعدم العلم في مطلق التكاليف بسقوط الأوامر إذ ما من تكليف الا ويحتمل دخالة شئ في متعلقه دخيل في حصول الغرض لم يصل إلينا حتى يصح الاحتياط ويلزم منه سد باب الإطاعات فتحصل من ذلك عدم لزوم شئ على العبد الا الخروج عن عهدة ما قامت الحجة عليه سقط الغرض لبا أم لا نعم مع العلم بالغرض الملزم لابد من تحصيله كان أمر من المولى أم لا الاشكال الثامن هذا الاشكال يختص بالأوامر القربية ولا يجرى في التوصلية، وهو ان أمر الأقل دائر بين كونه نفسيا صالحا للتقرب وكونه غيريا مقدميا غير صالح له، وما حاله كذلك لا يمكن ان يتقرب به واما الأكثر، فالامر المتعلق به نفسي صالح للتقرب اما لكونه بنفسه هو المأمور به، أو كون المأمور به هو الأقل ولكنه يقصد التقرب بما هو واجب في الواقع فينطبق عليه على كل تقدير