أو لا كما هو شأن الأقل في المقام، يجب عليه الاحتياط بلا كلام.
وان شئت قلت: ان ما يرجع إلى المولى، انما هو بيان الاحكام لا بيان العقوبة على الاحكام، فلو حكم المولى بحرمة الخمر، واحتمل العبد ان المولى لا يعاقب عليه، فلا يمكن الاكتفاء به في مقام تحصيل المؤمن عن العقاب، كما أنه إذا حرم شيئا و علم العبد ان في ارتكابه عقابا، ولكن لم يبين المولى كيفية العقوبة فارتكبه العبد وقد كان المنهى عنه في نفس الامر مما أعد المولى لمخالفته عتابا شديدا، فلا يعد ذلك العقاب من المولى عقابا بلا بيان لان ما هو وظيفته انما هو بيان الاحكام لا بيان ما يترتب عليه من المثوبة والعقوبة إذا عرفت ذلك: فتقول قد تقدم ان التكليف بالاجزاء عين التكليف بالمركب وان الأقل دائر امره بين كونه واجبا نفسيا أصليا أي كونه تمام المركب مستوجبا للعقوبة على تركه أو نفسيا ضمنيا ويكون المركب هو الأكثر، والعقوبة على تركه لا على ترك الأقل، و (ح) فالأقل يحتمل العقوبة وعدمها، وفى مثله يحكم العقل بالاحتياط لأنه لو صادف كونه تمام المركب لا يكون العقاب عليه بلا بيان، فان ما لزم على المولى هو بيان التكليف الالزامي والمفروض انه بينه وليس عليه بيان كون الواجب مما في تركه العقوبة، كما أنه ليس له بيان ان الأقل تمام الموضوع للامر كما لا يخفى ولعمر القارئ ان انحلال العلم في المقام أوضح من أن يخفى، لان كون الأقل واجبا تفصيليا مما لا سترة فيه، فكيف يقع طرفا للعلم الاجمالي وما افاده بعض أعاظم العصر من أن تفصيله عين اجماله أشبه شئ بالشعر من البرهان.
الاشكال الرابع ما ذكره بعض أعاظم العصر (رحمه الله) وأوضحه بتقريبين الأول ان العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي، ضرورة ان العلم بالاشتغال يستدعى العلم بالفراغ لتنجز التكليف بالعلم به ولو اجمالا ويتم البيان الذي يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتى به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان، ففي ما نحن فيه، لا يجوز الاقتصار