تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
أو لا كما هو شأن الأقل في المقام، يجب عليه الاحتياط بلا كلام.
وان شئت قلت: ان ما يرجع إلى المولى، انما هو بيان الاحكام لا بيان العقوبة على الاحكام، فلو حكم المولى بحرمة الخمر، واحتمل العبد ان المولى لا يعاقب عليه، فلا يمكن الاكتفاء به في مقام تحصيل المؤمن عن العقاب، كما أنه إذا حرم شيئا و علم العبد ان في ارتكابه عقابا، ولكن لم يبين المولى كيفية العقوبة فارتكبه العبد وقد كان المنهى عنه في نفس الامر مما أعد المولى لمخالفته عتابا شديدا، فلا يعد ذلك العقاب من المولى عقابا بلا بيان لان ما هو وظيفته انما هو بيان الاحكام لا بيان ما يترتب عليه من المثوبة والعقوبة إذا عرفت ذلك: فتقول قد تقدم ان التكليف بالاجزاء عين التكليف بالمركب وان الأقل دائر امره بين كونه واجبا نفسيا أصليا أي كونه تمام المركب مستوجبا للعقوبة على تركه أو نفسيا ضمنيا ويكون المركب هو الأكثر، والعقوبة على تركه لا على ترك الأقل، و (ح) فالأقل يحتمل العقوبة وعدمها، وفى مثله يحكم العقل بالاحتياط لأنه لو صادف كونه تمام المركب لا يكون العقاب عليه بلا بيان، فان ما لزم على المولى هو بيان التكليف الالزامي والمفروض انه بينه وليس عليه بيان كون الواجب مما في تركه العقوبة، كما أنه ليس له بيان ان الأقل تمام الموضوع للامر كما لا يخفى ولعمر القارئ ان انحلال العلم في المقام أوضح من أن يخفى، لان كون الأقل واجبا تفصيليا مما لا سترة فيه، فكيف يقع طرفا للعلم الاجمالي وما افاده بعض أعاظم العصر من أن تفصيله عين اجماله أشبه شئ بالشعر من البرهان.
الاشكال الرابع ما ذكره بعض أعاظم العصر (رحمه الله) وأوضحه بتقريبين الأول ان العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي، ضرورة ان العلم بالاشتغال يستدعى العلم بالفراغ لتنجز التكليف بالعلم به ولو اجمالا ويتم البيان الذي يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتى به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان، ففي ما نحن فيه، لا يجوز الاقتصار
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377