على الأقل عقلا لأنه يشك معه في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين ولا يحصل العلم بالامتثال الا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة، والعلم التفصيلي بوجوب الأقل المردد بين كونه لا بشرط أو بشرط شئ، هو عين العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل ان يوجب الانحلال، لأنه يلزم أن يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه انتهى كلامه.
وفيه: ان العلم الاجمالي قائم بالتردد والشك أي الشك بان هذا واجب أو ذاك، وليس المقام كذلك، للعلم بوجوب الأقل على كل حال والشك في وجوب الزائد، إذ المفروض ان الواجب هو ذات الأقل، على نحو الاطلاق المقسمي ووجوبه لا ينافي مع وجوب شئ آخر أو عدم وجوبه، إذ الأكثر ليس الا الأقل والزيادة، ولا يفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلق أصل التكليف به ضمت إليه الزيادة أو لا تضم، فالقطع التفصيلي حاصل من غير دخول الاجمال بالنسبة إلى وجوب الاجزاء التي يعلم انحلال المركب إليها وانما الشك في أن الجزء الزائد هل يكون دخيلا فيه حتى يكون متعلق التكليف بعين تعلقه بالمركب أو لا، وهذا عين ما أوضحناه مرارا بان هنا علما تفصيليا، وشكا بدئيا، و (ان شئت قلت) ان الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية، بمقدار ما قام الدليل على الاشتغال، ولا اشكال في أن الحجة قائمة على وجوب الأقل، واما الزيادة فليست الا مشكوكا فيها من رأس، ومع ذلك فكيف يجب الاحتياط.
وما افاده: من أن الأقل المردد بين اللا بشرط وبشرط شئ، هو عين العلم الاجمالي، فيلزم أن يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه غير تام لان الأقل متعلق للعلم التفصيلي ليس الا، والشك انما هو في الزيادة، لا في مقدار الأقل، وان شئت عبرت: بأنه ليس علم اجمالي من رأس حتى يحتاج إلى الانحلال بل علم تفصيلي وشك بدئي وليس حاله نظير قيام الامارة على بعض الأطراف الموجب للانحلال.