تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
في القسم بما لم يعتبر فيه قيد. فح نقول: إن أراد من قوله في تفسير الاطلاق (ما لم يعتبر مع الماهية قيد) هو عدم الاعتبار بالسلب البسيط، بحيث يكون اللا بشرط القسمي هو ذات الماهية مع عدم وجود قيد معها في نفس الامر لا بلحاظ اللحاظ فهو غير تام، لان هذا هو عين المقسم، فيرجع القسم (ح) إلى المقسم ويتداخل الأقسام، مع أنه جعل اللا بشرط من أقسام نفس الماهية، وحكم بجامعية ذات الماهية، و الحاصل ان المهية لا بشرط أي التي لم يلحظ معها شئ هي المهية المقسمية التي هي نفس المهية ولا يعقل الجامع بين الماهية الكذائية وغيرها، ونفس ذات الماهية عبارة أخرى عن المهية التي لم يلحظ معها شئ بنحو السلب البسيط لا الايجاب العدولي. وان أراد من عدم اعتبار القيد، هو عدم اعتباره بالسلب التركيبي أي الماهية التي لوحظت كونها لا مع قيد على نحو العدول، أو لم يعتبر معها شئ في اللحاظ على نحو الموجبة السالبة المحمول، فهو أيضا مثل ما تقدم، لأنه يصير اللا بشرط قسيما مع بشرط شئ ومبائنا وهو بصدد الفرار عن كونهما متبائنين.
ومنها: ان ما ذكره من عدم الجامع بين المتضادين غير صحيح بل قد عرف الضدان بأنهما امران وجوديان داخلان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف، فتسليم الجامع، بين العدم والملكة دون المتضادين غريب جدا، ومنها: انه لو سلمنا ان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فلا يستلزم ذلك عدم وجوب الاحتياط، إذا كان بين المتعلقين تبائن ولو بنحو العدم والملكة الا ترى انه لو علم اجمالا بوجوب اكرام شخص مردد بين الملتحى والكوسج، يجب الاحتياط مع أن بينهما تقابل العدم والملكة ولو علم بوجوب اكرام واحد من الانسان مردد بين مطلق الانسان أو الانسان الرومي، يكفي اكرام مطلق الانسان روميا كان أو غيره لعدم كون المتعلق مرددا بين المتبائين وعدم التقابل بينهما.
والحاصل: انه ليس مجرد كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ميزانا للرجوع إلى البراءة وكون التقابل غيره ميزانا للرجوع إلى الاحتياط كما عرفت،
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377