تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
بلا نقص واحد منها، واما عدمه فكما يحصل بترك الاجزاء عامة، كذلك يحصل بترك أي جزء منه، ومن ذلك يعلم أن ليس للمركب اعدام، لان نقيض الواحد واحد، بل له عدم واحد، ولكنه تارة يستند إلى ترك الكل، واخرى إلى جزء منه، (فح) فلو ترك المكلف المركب من رأس أو الاجزاء المعلومة أي الأقل فقد ترك المركب فيكون معاقبا على ترك المأمور به بلا عذر، واما لو اتى بالاجزاء المعلومة (الأقل)، وترك الجزء المشكوك فيه بعدما فحص واجتهد ولم يعثر على بيان من المولى بالنسبة إليه وفرضنا وجوب الأكثر في نفس الامر، فقد ترك في هذه الحالة أيضا المأمور به، ولكن لا عن عصيان بل عن عذر، وبالجملة ان الفرق بين الأولين والثالث واضح جدا، فان المكلف وان ترك المأمور به في الجميع، الا انه ترك في الأولين (ترك الاجزاء من رأس، وترك الاجزاء المعلومة عصيانا للمولى، لان تركه للاجزاء عين تركه للمأمور به فيعاقب على تركه بلا عذر ولا حجة وهذا بخلاف الثالث، فان المأمور به وإن كان متروكا الا ان الترك عن عذر وهذا المقدار كاف في لزوم الاتيان بالأقل عند العقل على كل حال، بخلاف المشكوك فيه.
وبعبارة أخرى ان المكلف حين ترك الأقل، واقف على ترك الواجب تفصيلا اما لان الواجب هو الأقل الذي تركه، أو الأكثر الذي يحصل تركه بترك الأقل، فيجب الاتيان به على كل حال، وما ذكره القائل من أن ترك الأقل ليس بحرام على كل حال غير تام، لان ترك الأقل لما كان تركا بلا عذر، يجب الاتيان به للعلم بان في تركه عقابا على أن جهة كان، وهذا كاف في الانحلال.
وثانيا: ان ما يلزم على العبد، هو تحصيل المؤمن القطعي من العقاب الذي هو مستند البراءة العقلية، ولا يتحقق المؤمن القطعي الا في مورد يكون العقاب قبيحا على المولى الحكيم، لامتناع صدور القبيح منه، (فح) فلو علم أو احتمل العقاب يجب عليه الإطاعة والاحتياط وإن كان الاحتمال ضعيفا لان تمام الموضوع للاحتياط هو احتمال العقاب لا غير (وعليه) فلو دار التكليف بين كونه مما يعاقب عليه
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377