ويحتمل اتحاد الثانية والثالثة من الروايتين لقرب الفاظهما وعدم اختلافهما الا في تنكير الحلال والحرام وتعريفهما ويحتمل اتحاد الأولى مع الثانية أيضا لكون الراوي في الثانية انما هو عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان فمن الممكن انه نقله تارة مع الواسطة واخرى مع حذفها وليس ببعيد مع ملاحظة الروايات الا انا نتكلم فيها على كل تقدير فنقول: ان في تلك الروايات احتمالات الأول: اختصاصها بالشبهة البدئية بان يقال: إن كل طبيعة فيه الحرام والحلال وينقسم إليهما تقسيما فعليا واشتبه فرد منها من أنه من أي القسمين فهو لك حلال. ولكنك خبير بأنه أردى الاحتمالات لان التعبير عن الشبهة البدئية بهذه العبارة بعيد غايته مع امكان أن يقول كل ما شككت فهو لك حلال أو الناس في سعة مالا يعلمون.
الثاني: اختصاصها بالعلم الاجمالي فقط فان الظاهر أن قوله كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال، ان ما فيه الحلال والحرام حلال بحسب الشبهة الموضوعية كما هو مورد الثانية والثالثة، ولا يبعد أن يكون مورد الصحيحة هو الموضوعية، أيضا فيصدق قوله فيه الحلال والحرام على المال المختلف فإذا كان عنده خمسون دينارا بعضها معلوم الحرمة وبعضها معلوم الحلية يقال إنه شئ فيه حلال وحرام، والظاهر من قوله فهو لك حلال، وان ما فيه الحلال والحرام لك حلال (فح) فالغاية هي العلم التفصيلي وهذا أقرب الاحتمالات.
الثالث: كونها أعم من العلم الاجمالي والشبهة البدئية بان يقال: إن كل طبيعة فيه حلال معين وحرام معين، وفرد مشتبه، فالمشتبه لك حلال حتى تعرف الحرام، وان شئت قلت: إذا علم تفصيلا حرمة بعض افراد الطبيعة، وعلم حلية بعض آخر وشك في ثالث فيقال: ان المهية الكذائية التي فيها حلال وحرام فهي حلال مع الشبهة حتى تعرف الحرام، ولكن ادخال هذا الفرد يحتاج إلى تكلف خارج عن محور المخاطبة وعلى أي فرض فلا محيص في الاحتمالين الأخيرين الا بجعل الغاية علما تفصيليا، لا لكون مادة المعرفة ظاهرة في مقام التشخيص في المميزات الشخصية التي لا تنطبق الا على