الاجمالي، من كونه ترخيصا في المعصية في نظر العرف فلاحظ.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) فصل في دوران الامر بين المحذورين بين أصالة الإباحة وبين الأصول التنزيلية وغيرها وجعل محذور كل واحد منها أمرا غير الاخر، وقد نقلنا شطرا منه في دوران الامر بين المحذورين، وذكرنا هناك بعض المناقشات في كلامه، ومع ذلك فلا باس بنقل شطر آخر من كلامه حسب ما يرتبط بالمقام فأفاد (قدس سره): اما أصالة الإباحة في غير هذا المورد (مورد الدوران) أو مطلق الأصول في هذا المورد وفى غيره فالوجه في عدم جريانها ليس هو عدم انحفاظ الرتبة وانتفاء موضوع الحكم الظاهري بل أمر آخر يختلف فيه الأصول التنزيلية مع غيره، اما غيره فالوجه هو لزوم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم في البين، و اما التنزيلية فالسر فيه هو قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الاجمالي لان المجعول فيها هو الاخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع، وهذا المعنى من الحكم الظاهري لا يمكن جعله بالنسبة إلى جميع الافراد للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، فالاحراز التعبدي لا يجتمع مع الاحراز الوجداني بالخلاف، ولا يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعية في كل من الإنائين مع العلم بنجاسة أحدهما " انتهى " وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرناه تقف على ضعف ما افاده حول الأصول غير التنزيلية من استلزامه المخالفة القطعية للتكليف لما عرفت من أن محل البحث هو العلم بالحجة، لا العلم بالتكليف القطعي واما ما جعله وجها للمنع في الأصول التنزيلية فيرد عليه اما أولا، فلمنع كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية، وذلك لان المجعول في الأصول التنزيلية على ما اعترف به انما هو البناء العملي والاخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع والقاء الطرف الآخر وجعل الشك كالعدم في عالم التشريع كقاعدة التجاوز حيث إن مفاد اخبارها ان الشك ليس بشئ وانما الشك إذا كان في شئ لم يجزه وفى رواية بلى قد ركعت فامثال هذه التعابير يستفاد منها كون القاعدة من الأصول المحرزة التنزيلية بخلاف اخبار الاستصحاب فان الظاهر منها لحاظ الشك و