تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
الاجمالي، من كونه ترخيصا في المعصية في نظر العرف فلاحظ.
ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) فصل في دوران الامر بين المحذورين بين أصالة الإباحة وبين الأصول التنزيلية وغيرها وجعل محذور كل واحد منها أمرا غير الاخر، وقد نقلنا شطرا منه في دوران الامر بين المحذورين، وذكرنا هناك بعض المناقشات في كلامه، ومع ذلك فلا باس بنقل شطر آخر من كلامه حسب ما يرتبط بالمقام فأفاد (قدس سره): اما أصالة الإباحة في غير هذا المورد (مورد الدوران) أو مطلق الأصول في هذا المورد وفى غيره فالوجه في عدم جريانها ليس هو عدم انحفاظ الرتبة وانتفاء موضوع الحكم الظاهري بل أمر آخر يختلف فيه الأصول التنزيلية مع غيره، اما غيره فالوجه هو لزوم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم في البين، و اما التنزيلية فالسر فيه هو قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الاجمالي لان المجعول فيها هو الاخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع، وهذا المعنى من الحكم الظاهري لا يمكن جعله بالنسبة إلى جميع الافراد للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، فالاحراز التعبدي لا يجتمع مع الاحراز الوجداني بالخلاف، ولا يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعية في كل من الإنائين مع العلم بنجاسة أحدهما " انتهى " وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرناه تقف على ضعف ما افاده حول الأصول غير التنزيلية من استلزامه المخالفة القطعية للتكليف لما عرفت من أن محل البحث هو العلم بالحجة، لا العلم بالتكليف القطعي واما ما جعله وجها للمنع في الأصول التنزيلية فيرد عليه اما أولا، فلمنع كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية، وذلك لان المجعول في الأصول التنزيلية على ما اعترف به انما هو البناء العملي والاخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع والقاء الطرف الآخر وجعل الشك كالعدم في عالم التشريع كقاعدة التجاوز حيث إن مفاد اخبارها ان الشك ليس بشئ وانما الشك إذا كان في شئ لم يجزه وفى رواية بلى قد ركعت فامثال هذه التعابير يستفاد منها كون القاعدة من الأصول المحرزة التنزيلية بخلاف اخبار الاستصحاب فان الظاهر منها لحاظ الشك و
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377