العلم التفصيلي، ولا لان قوله: تعرف. ظاهر في ذلك، وإن كان كل ذلك وجيها بل لأنه على فرض كونه متعرضا لخصوص العلم الاجمالي لا معنى لجعل الغاية أعم من العلم التفصيلي و على فرض كونه أعم، لا معنى لجعل الغاية أعم أيضا لان لازمه ان المشتبه البدوي حلال حتى يعلم اجمالا أو تفصيلا انه حرام والمعلوم الاجمالي حلال حتى يعلم تفصيلا انه حرام مع أنه باطل بالضرورة لان لازم جعل الغاية أعم تارة والعلم التفصيلي أخرى التناقض أي حلية المعلوم بالاجمال وحرمته وإن كان المراد المشتبه البدئي حلال حتى يعلم اجمالا وجود الحرام فيه (فح) يرتفع حكمه ثم يندرج في صغرى المشتبه بالعلم الاجمالي فهو حلال إلى أن تعرف الحرام تفصيلا، فهو وإن كان مفيدا للمقصود لكنه أشبه شئ بالا حجية واللغز أضف إلى ذلك ان الظاهر أن قوله (بعينه) قيد للمعرفة وهو يؤيد كون العرفان لابد وأن يكون بالعلم التفصيلي، ويؤيده أيضا الفرق المعروف بين العرفان والعلم فان الأول لا يستعمل الا في الجزئي المشخص، فعليه فالغاية للصدر الشامل للعلم الاجمالي ليس الا العلم تفصيلا بكون الحرام هذا الشئ المعين.
هذا حال الروايات والانصاف قوة الاحتمال الثاني كما هو غير بعيد عن روايات الجبن فان الظاهر أن الاشتباه في الجبن لأجل جعل الميتة في بعضها كما هو الظاهر في بعضها مثل ما رواه أبو الجارود قال سئلت: أبا جعفر عن الجبن فقلت اخبرني ما رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال امن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع (وما) رواه منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وانه توضع فيه الإنفحة من الميتة قال لا تصلح ثم ارسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسئل عن شئ.
وملخص الكلام في هذه الروايات: ان اشتراك عبد الله بن سليمان بين ضعيف وموثق يسقط الرواية عن الحجية، أضف إلى ذلك ان المراد من الحرام فيها الإنفحة كما هو المنصوص في بعض روايات الباب مع أن ضرورة فقه الامامية قاضية على حليتها وطهارتها، وبذلك يظهر الجواب عن رواية ابن " عمار " مضافا إلى ارسالها،