تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
العلم التفصيلي، ولا لان قوله: تعرف. ظاهر في ذلك، وإن كان كل ذلك وجيها بل لأنه على فرض كونه متعرضا لخصوص العلم الاجمالي لا معنى لجعل الغاية أعم من العلم التفصيلي و على فرض كونه أعم، لا معنى لجعل الغاية أعم أيضا لان لازمه ان المشتبه البدوي حلال حتى يعلم اجمالا أو تفصيلا انه حرام والمعلوم الاجمالي حلال حتى يعلم تفصيلا انه حرام مع أنه باطل بالضرورة لان لازم جعل الغاية أعم تارة والعلم التفصيلي أخرى التناقض أي حلية المعلوم بالاجمال وحرمته وإن كان المراد المشتبه البدئي حلال حتى يعلم اجمالا وجود الحرام فيه (فح) يرتفع حكمه ثم يندرج في صغرى المشتبه بالعلم الاجمالي فهو حلال إلى أن تعرف الحرام تفصيلا، فهو وإن كان مفيدا للمقصود لكنه أشبه شئ بالا حجية واللغز أضف إلى ذلك ان الظاهر أن قوله (بعينه) قيد للمعرفة وهو يؤيد كون العرفان لابد وأن يكون بالعلم التفصيلي، ويؤيده أيضا الفرق المعروف بين العرفان والعلم فان الأول لا يستعمل الا في الجزئي المشخص، فعليه فالغاية للصدر الشامل للعلم الاجمالي ليس الا العلم تفصيلا بكون الحرام هذا الشئ المعين.
هذا حال الروايات والانصاف قوة الاحتمال الثاني كما هو غير بعيد عن روايات الجبن فان الظاهر أن الاشتباه في الجبن لأجل جعل الميتة في بعضها كما هو الظاهر في بعضها مثل ما رواه أبو الجارود قال سئلت: أبا جعفر عن الجبن فقلت اخبرني ما رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال امن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع (وما) رواه منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وانه توضع فيه الإنفحة من الميتة قال لا تصلح ثم ارسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسئل عن شئ.
وملخص الكلام في هذه الروايات: ان اشتراك عبد الله بن سليمان بين ضعيف وموثق يسقط الرواية عن الحجية، أضف إلى ذلك ان المراد من الحرام فيها الإنفحة كما هو المنصوص في بعض روايات الباب مع أن ضرورة فقه الامامية قاضية على حليتها وطهارتها، وبذلك يظهر الجواب عن رواية ابن " عمار " مضافا إلى ارسالها،
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377