تطبيق الكبرى المذكورة على ما ذكر في ذيل الحديث، فان الحل فيها مستند على امارات وقواعد متقدمة على أصالة الحل، لان اليد في الثوب امارة الملكية كما كان ان أصالة الصحة في العقد هي المحكم في المرأة واستصحاب عدم كونها رضيعة عند الشك في كونها رضيعة إلي غير ذلك من قواعد مما يوهن انطباق الكبرى على الصغريات المذكورة، ولأجل ذلك لابد من صرفها عن مورد القاعدة بان يقال إنها بصدد بيان الحل ولو بامارة شرعية مع الجهل الوجداني بالواقع وكيف كان فالاستناد بها في المقام مشكل.
واما أحاديث البراءة، فالظاهر عدم شمولها لأطراف العلم لان المراد من العلم فيها هو الحجة أعم من العقلية والشرعية لا العلم الوجداني وقد شاع اطلاق العلم و اليقين على الحجة في الاخبار كثيرا كما سيوافيك بيانه في اخبار الاستصحاب، و المفروض انه قامت الحجة في أطراف العلم على لزوم الاجتناب، على أن المنصرف أو الظاهر من قوله: مالا يعلمون كونه غير معلوم من رأس بمعنى المجهول المطلق لا ما علم وشك في انطباق المعلوم على هذا وهذا.
أضف إلى ذلك ان هنا اشكالا آخر يعم جميع الروايات عمومها وخصوصها وهو ان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي الذي ثبت الحكم فيه بالحجة، يعد عند ارتكاز العقلاء ترخيصا في المعصية وتفويتا للغرض وهذا الارتكاز وإن كان على خلاف الواقع ما عرفت من أنه ترخيص في مخالفة الامارة لا ترخيص في المعصية لكنه تدقيق عقلي منا، والعرف لا يقف عليه بفهمه الساذج، وهذا الارتكاز يوجب انصراف الاجبار عامة عن العلم الاجمالي المنجز، فان ردع هذا الارتكاز يحتاج إلى نصوص وتنبيه حتى يرتدع عنه، والمراد منها (ح) اما الشبهات الغير المحصورة كما هو مورد بعض الروايات المقدمة أو غيرها مما لا يكون اذنا في ارتكاب الحرام، ويؤيد ذلك حكم الأعاظم من المتأخرين بان الترخيص في أطراف العلم اذن في ارتكاب المعصية، فان حكمهم هذا ناش من الارتكاز الصحيح، وبالجملة فالعرف لا يرتدع عن فطرته بهذه الروايات حتى يرد عليه بيان أوضح وأصرح.
أضف إلى ذلك ما افاده صاحب الجواهر في باب الرباء: من أن ظاهر هذه الروايات