بعدم بقاء الواقع في أحدهما، ومن المعلوم اتفاقهم على الجريان، أجاب عن الاشكال في آخر مبحث الاستصحاب فقال ما هذا محصله: انه فرق بين كون مفاد الأصلين متفقين على مخالفة ما يعلم تفصيلا كاستصحاب نجاسة الإنائين أو طهارتهما مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فان الاستصحابين يتوافقان في نفى ما يعلم تفصيلا، وبين مالا يلزم من التعبد بمؤدى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤديان إليه بل يعلم اجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون ان يتوافقا في مخالفة المعلوم تفصيلا وما منعنا عن جريانه في أطراف العلم الاجمالي هو الأول دون الثاني لأنه لا يمكن التعبد بالجمع بين الاستصحابين الذين يتوافقان في المؤدى مع مخالفة مؤداهما للمعلوم بالاجمال، واما لزوم التفكيك بين المتلازمين الواقعيين فلا مانع منه لان التلازم بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر " انتهى ".
وفيه أولا ان ما ذكره ليس فارقا بين البابين، لان جريان الأصل في هذا الاناء ليس مصادما للعلم الوجداني، وكذا جريانه في تلك الاناء ليس مصادما له أيضا.
(نعم) جريانهما في كلتيهما مخالف للعلم الاجمالي فيعلم مخالفة أحدهما للواقع كما أن استصحاب طهارة البدن من الماء غير مناف للعلم واستصحاب الحدث كذلك لكن جريانهما مناف للعلم الاجمالي فيعلم بكذب أحدهما، فما هو ملاك الجريان واللا جريان في البابين واحد، ومجرد توافق الاستصحابين لا يوجب الفرق مع أن توافقهما، أيضا ممنوع، فان مفاد أحدهما نجاسة أحد الإنائين، ومفاد الاخر نجاسة الاناء الاخر، وانما توافقهما نوعي ومورد الموافقة ليس مجرى الأصل، وما هو مجراه وهو النجاسة الشخصية لا يكون موافق المضمون مع صاحبه بحيث ينافي العلم التفصيلي.
وثانيا: ان لازم ما جعله مناط الجريان وعدمه، هو جريان الأصل فيما لا يكون الأصلان متوافقي المضمون كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة وحرمة شرب التتن سابقا وعلم بانتقاض أحدهما، وجريانه فيهما بناءا على ما ذكره من الملاك لا غبار فيه، إذ