تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
فلم يبق في الباب الا صحيحة عبد الله بن سنان، فبما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبد الله بن سليمان التي رواه نفس عبد الله بن سنان عنه أيضا، فلا بعد لو قلنا باتحادهما حقيقة وان ما استقل به عبد الله بن سنان قطعة منها نقلها بحذف خصوصياتها، و (عليه) فيشتركان فيما ذكرناه من الوهن.
نعم يمكن دفع الوهن بان التقية، ليست في الكبرى، بل في تطبيقها على تلك الصغرى لا بمعنى ان حلية الإنفحة لأجل التقية، بل بمعنى ان الكبرى لما كان أمرا مسلما عند الامام، كطهارة الإنفحة وحليتها على خلاف العامة القائلين بنجاستها، فبين الإمام عليه السلام الحكم الواقعي في ظرف خاص (صورة الشبهة) بتطبيق كبرى على مورد ليس من صغرياته الزاما للخصم، وتقية منه، ونجد له في الفقه اشباها كما في صحيحة البزنطي حيث تمسك الامام على بطلان الحلف على العتق والطلاق إذا كان مكرها، بحديث الرفع، مع أن الحلف عليهما باطل من رأس سواء كان عن اكراه أو لا فتدبر، ويأتي بعض الكلام حول هذه الروايات عند البحث عن الموافقة القطعية لكنه أيضا محل اشكال لاحتمال تمسكه بالأصل لتسلمه عندهم لا عند الطائفة الثانية من الروايات: ما لا اختصاص له بأطراف العلم الاجمالي واليك بيانها 1 - موثقة مسعدة بن صدقة: قال سمعته يقول: كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عبدك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك إلى آخرها 2 - كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى.
3 - رفع عن أمتي تسعة، مالا يعلمون واستكرهوا عليه الخ إلى غير ذلك من أحاديث البراءة ومع ذلك كله لا يصح الاعتماد عليها في ارتكاب أطراف العلم اما الموثقة فان الظاهر من الصدر وإن كان عموميته للبدئية والعلم الاجمالي ولأجل ذلك لا مناص من تخصيص الصدر بالعلم التفصيلي دفعا للاشكال المتقدم مضافا إلى ما عرفت من أن العلم بكون هذا أو هذا حراما ليس من معرفة الحرام بعينه، الا ان الاشكال في
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377