فلم يبق في الباب الا صحيحة عبد الله بن سنان، فبما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبد الله بن سليمان التي رواه نفس عبد الله بن سنان عنه أيضا، فلا بعد لو قلنا باتحادهما حقيقة وان ما استقل به عبد الله بن سنان قطعة منها نقلها بحذف خصوصياتها، و (عليه) فيشتركان فيما ذكرناه من الوهن.
نعم يمكن دفع الوهن بان التقية، ليست في الكبرى، بل في تطبيقها على تلك الصغرى لا بمعنى ان حلية الإنفحة لأجل التقية، بل بمعنى ان الكبرى لما كان أمرا مسلما عند الامام، كطهارة الإنفحة وحليتها على خلاف العامة القائلين بنجاستها، فبين الإمام عليه السلام الحكم الواقعي في ظرف خاص (صورة الشبهة) بتطبيق كبرى على مورد ليس من صغرياته الزاما للخصم، وتقية منه، ونجد له في الفقه اشباها كما في صحيحة البزنطي حيث تمسك الامام على بطلان الحلف على العتق والطلاق إذا كان مكرها، بحديث الرفع، مع أن الحلف عليهما باطل من رأس سواء كان عن اكراه أو لا فتدبر، ويأتي بعض الكلام حول هذه الروايات عند البحث عن الموافقة القطعية لكنه أيضا محل اشكال لاحتمال تمسكه بالأصل لتسلمه عندهم لا عند الطائفة الثانية من الروايات: ما لا اختصاص له بأطراف العلم الاجمالي واليك بيانها 1 - موثقة مسعدة بن صدقة: قال سمعته يقول: كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عبدك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك إلى آخرها 2 - كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى.
3 - رفع عن أمتي تسعة، مالا يعلمون واستكرهوا عليه الخ إلى غير ذلك من أحاديث البراءة ومع ذلك كله لا يصح الاعتماد عليها في ارتكاب أطراف العلم اما الموثقة فان الظاهر من الصدر وإن كان عموميته للبدئية والعلم الاجمالي ولأجل ذلك لا مناص من تخصيص الصدر بالعلم التفصيلي دفعا للاشكال المتقدم مضافا إلى ما عرفت من أن العلم بكون هذا أو هذا حراما ليس من معرفة الحرام بعينه، الا ان الاشكال في