عملا أي ترتيب آثار اليقين أو المتيقن (على المختار) واما كونه بصدد بيان وجوب البناء على أنه الواقع فلا ثم لو سلم كونه أصلا محرزا فما جعله مانعا من جريان الاستصحاب في الأطراف من أن معنى الاستصحاب هو الاخذ بأحد طرفي الشك وهو لا يجتمع مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، ليس بصحيح، لان الجمع بين الحكم الظاهري والواقع قد فرغنا عنه، كما فرغ هو (قدس سره) فهذا الاشكال ليس شيئا غير الاشكال المتوهم فيه (فعليه) فلو علمنا بوقوع نجاسة في واحد من الإنائين، فالتعبد بكون كل واحد ظاهرا واقعا لا ينافي العلم الاجمالي بكون واحد منهما نجسا يقينا، لان المنافات ان رجع إلى جهة الاعتقاد وان الاعتقادين لا يجتمعان، ففيه: ان الحديث في باب الاستصحاب، حديث تعبد لا اعتقاد واقعي وهو يجتمع مع العلم بالخلاف اجمالا إذا كان للتعبد في المقام اثر عملي (لو سلم عن بقية الاشكالات من كونه ترخيصا في المعصية أو موجبا للمخالفة القطعية فان المانع عنده، (قدس سره) هو قصور المجعول لا ما ذكر) وان رجع إلى أن هذا التعبد لا يصدر من الحكيم مع العلم الوجداني ففيه ان الممتنع هو التعبد بشئ في عرض التعبد على خلافه، واما التعبد في ظرف الشك على خلاف العلم الاجمالي الوجداني فلا، وان شئت قلت: ان كل طرف من الأطراف يكون مشكوكا فيه، فيتم أركان الاستصحاب ومخالفة أحد الأصلين للواقع لا يوجب عدم جريانه لولا المخالفة العملية كاستصحاب طهارة الماء ونجاسة اليد إذا غسل بالماء المشكوك الكرية، فان للشارع التعبد بوجود ما ليس بموجود، والتعبد بتفكيك المتلازمين وتلازم المنفكين، و (بالجملة) لا مانع من اجتماع الاحراز التعبدي مع الاحراز الوجداني بالضد.
ثم إنه (قدس سره) لما تنبه على هذا الاشكال وان لازم كلامه (عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الاجمالي مطلقا وان لم يلزم مخالفة عملية) هو عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين، كطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بمايع مردد بين البول والماء لأن استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن ينافي العلم الوجداني