تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
اليد عنها للمزاحم الأقوى من غير تقييد لها أو تخصيص، فلو فرغنا من دلالة الأدلة المرخصة اثباتا ولم يكن محذور في مقام الاستفادة عن الاخذ بمفادها، فلا نتصور مانعا في المقام، فما ربما يترائى في كلمات الأعاظم من تصور المحاذير الثبوتية من أن الترخيص في جميع الأطراف مستلزم للاذن في المعصية وهو قبيح عقلا، أو ان حكم العقل بالنسبة إلي المخالفة القطعية على نحو العلية التامة، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية كذلك أو بنحو الاقتضاء، كل ذلك ناش من خلط محل البحث بما هو خارج عنه فإذا تبين امكان الترخيص فلو دلت الأدلة على الترخيص فلا مانع من القول بمقالة المحققين (الخوانساري والقمي) (قدس سرهما) الجهة الثانية: في وقوع الترخيص: وتنقيح البحث يتوقف علي سرد الروا - يأت فنقول: ان الروايات الواردة في المقام على طائفتين الأولى: ما يظهر منها التعرض لخصوص أطراف العلم الاجمالي أو الأعم منه ومن غيره واليك بيانه 1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال كل شئ فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
2 - ما رواه عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت: أبا جعفر عن الجبن فقال لقد سئلتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال:
يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعى بالغذاء فتغذينا معه فاتى بالجبن فاكل فأكلنا فلما فرغنا من الغذاء قلت ما تقول في الجبن قال أو لم ترني آكله قلت بلى ولكني أحب ان أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كلما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (والكبرى الواقعة فيه قريب مما وقع في الصحيحة السابقة.
3 - رواية معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسئله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره:
كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ثم إن الشيخ الأعظم نقل هذه الرواية بزيادة " منه " فلم نجد له إلى الان مدركا،
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377