اعتباره كما تنادى به التعابير التي فيها كقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ضرورة ان الظاهر منه ان الشك ملحوظ فيه لكنه ليس له معه نقض اليقين به ولابد عنه الشك ترتيب آثار اليقين الطريقي ومعه لا يكون من الأصول المحرزة واما ثانيا فلمنع عدم جريانه لو فرض كونه أصلا محرزا كما سيأتي بيانه.
تقريب لكون الاستصحاب أصلا محرزا ثم إن هنا وجها لكون الاستصحاب أصلا محرزا ذكرناه في الدورة السابقة ومحصله ان الكبرى المجعولة فيه تدل على حرمة نقض اليقين أي السابق بالشك عملا، ووجوب ترتيب آثار اليقين الطريقي في ظرف الشك، ولما كان اليقين الطريقي كاشفا عن الواقع كان العامل بيقينه يعمل به على أنه هو الواقع لكونه منكشفا لديه فالعالم بوجوب صلاة الجمعة يأتي بها في زمن اليقين بما انه الواقع فإذا قيل له لا تنقض اليقين بالشك عملا، يكون معناه عامل معاملة اليقين ورتب آثاره في ظرف الشك، ومعنى ترتيب آثاره، ان يأتي بالمشكوك فيه في زمان الشك مبنيا على أنه هو الواقع وان شئت قلت إن هذا الأصل انما اعتبر لأجل التحفظ على الواقع في ظرف الشك.
وفيه ان المتيقن انما يعمل على طبق يقينه من غير توجه على أنه هو الواقع توجها اسميا، يأتي بالواقع بالحمل الشايع، بلا توجه بأنه معنون بهذا العنوان، (نعم) لو سئل عنه بماذا تفعل، وان ما تعمل هل هو الواقع أو لا، لأجابك بأنه الواقع متبدلا توجهه الحرفي إلى الأسمى، و (عليه) فمعنى لا تنقض اليقين بالشك عملا، هو ترتيب آثار القطع الطريقي أي الترتيب آثار المتيقن، لا ترتيب آثاره على أنه الواقع، واما حديث جعل الاستصحاب لأجل التحفظ على الواقع فإن كان المراد منه ان جعله بلحاظ حفظ الواقع كالاحتياط في الشبهات البدئية فهو صحيح لكن لا يوجب ذلك أن يكون التعبد بالمتيقن على أنه الواقع كالاحتياط فإنه أيضا بلحاظ الواقع لا على أن المشتبه هو الواقع وإن كان المراد منه هو التعبد على أنه الواقع فهو مما لا شاهد له في الأدلة، لان المراد من حرمة النقض بالشك، اما إطالة عمر اليقين (على وجه ضعيف)، أو حرمة النقض