لا يلزم منه سوى ما يلزم في استصحاب الحدث وطهارة البدن إذا توضأ بمايع مردد بين الماء والبول مع أنه من البعيد ان يلتزم بجريان الأصل في هذا المثال هذا كله في المخالفة القطعية وأظن أن هذا المقدار كاف في تحقيق الحال وجوب الموافقة القطعية وعدمه والكلام فيها كالكلام في عديله يقع في الثبوت والاثبات اما الأول فقد تقدم ان العلم الجازم بوجود تكليف في البين خارج عن محط البحث وان خلط بعض محققي العصر بينه وبين العلم بالحجة و (ح) فلو وقف على قيام الحجة بالتكليف فلا اشكال في حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بعد قيامها، لوجوب تحصيل المؤمن عن العقاب وهو لا يحصل الا بالموافقة القطعية، واما حكم العقل الدقيق فهو في البابين واحد يعنى لا يرى الترخيص في واحد من الأطراف أو جميعها، اذنا في المعصية، لأن المفروض هو العلم بالحجة لا بالتكليف الواقعي، واما في حكم العقلاء فيمكن ابداء الفرق بين البابين، فان العقلاء لا يرون الاذن في بعض الأطراف اذنا في مخالفة الواقع و ارتكاب الحرام بل اذنا في المشتبه بما هو مشتبه، وهو غير مستنكر عند العقلاء حتى يوجب انصراف الأدلة أو صرفها، فلو فرض دليل على بعض الأطراف فلا موجب لرفع اليد عنه في المقام بخلاف الاذن في الأطراف عامة فإنه عندهم مستنكر قبيح يرونه اذنا في المعصية كما تقدم وبذلك تعرف ان القول بكون العلم الاجمالي علة تامة أو مقتضيا بالنسبة إلى حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة انما يصح في هذا القسم (العلم بالحجة) وعليه فلا مانع من أن يقال إن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء بحيث يرى العقلاء الاذن في الأطراف ترخيصا في المعصية، لكنه مقتضى لوجوب الموافقة أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى ولا يستنكر ورودها كملا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي، كالشك بعد الفراغ ومضى الوقت.
(٣٢٢)