أو مع قطع النظر عن الاتيان بداعي احتمال الامر (قلت): ان انطباق عنوان الاحتياط على ذات العمل، لا يوجب كون ذات العمل متعلقا للامر، لما مر مرارا من أن انطباق عنوان على شئ لا يوجب تعدى الامر عن متعلقه، إلى عنوان آخر يعد منطبقا (بالفتح) له و تجد تفصيل هذا الموضوع في مبحث الترتب، (وعليه) فلا يعقل تعلق الامر الاحتياطي المفروض تعلقه في لسان الدليل بعنوان الاحتياط، بنفس الفعل المشكوك وجوبه ، والالزم تجافى الامر عن متعلقه بلا ملاك، وتخلف الإرادة عن المراد ويشهد لما ذكرنا: اختلافات كيفية الاحتياط في الواجبات والمحرمات فالاحتياط في الأول بالاتيان، وفى الثاني بالترك، فلو تعلق الامر المتعلق بعنوان الاحتياط بذات العمل لزم أن يكون قوله: فاحتط لدينك، تارة بعثا إلى الفعل واخرى زجرا عنه لأن المفروض وقوع نفس هذه الأفعال محطا للخطاب دون عنوان الاحتياط، و (هذا) بخلاف القول بان الامر متعلق بنفس عنوان الاحتياط، (غاية الأمر) ان امتثال الامر الاحتياطي يختلف عند العقل في الواجبات والمحرمات مع أن تعلق الامر بالاحتياط بذات العمل خروج عن الاحتياط فان الاحتياط في التعبديات اتيانها بعنوان احتمال التعبدية ثم إن بعض أعاظم العصر (قدس سره) تصدى لتصحيح العبادات بأوامر الاحتياط ، ونحن قد اوردنا مثل هذا البيان عنه (قدس سره) عند البحث عن اجتماع الامر والنهى وعليه فلا ملزم لذكره مع ما فيه فراجع القول في مفاد اخبار من بلغ (1) ومما يؤيد امكان الاحتياط في التعبديات بل من أدلته، اخبار هذا الباب، فان تلك الأخبار تدل على أن تمام الموضوع للثواب هو البلوغ كما في صحيحة هشام أو السماع كما في بعض آخر منها، و (عليه) فمهما بلغه أو سمعه وعمل على وزانه رجاء ان رسول الله قد قاله فيثاب وإن كان رسول الله لم يقله، فهذه الأخبار أقوى شاهد على أنه لا يشترط في تحقق الإطاعة، الجزم بالنية ولا قصد الامر في تحقق الإطاعة، إذ الثواب الذي يصل إليه عند المطابقة، ليس الا نفس الثواب المقرر على العمل كما هو ظاهر الصحيحة وبالجملة ان الظاهر منها ان العمل المأتى به رجاء ادراك الواقع والتوصل إلى
(٢٩٣)