تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
الإطاعة. عن الانبعاث، الناشئ من الاحتمالات، ولا يقال إنه أطاع أمر المولى وامتثله وانبعث عنه مع جهله بأصل وجوده وثبوته:
هذا غاية تقرير منا بهذا الوجه، ومع ذلك فغير وجيه إذ لم يدل دليل على لزوم الانبعاث عن البعث، ولا لزوم قصد الامر المتعلق به سوى الاجماع المحكى عن بعض المتكلمين، مع عدم حجية الاجماع، محصله ومنقوله، في هذه المسائل العقلية (وان شئت قلت) ان الإطاعة أمر عقلائي ولا اشكال عند العقلاء من أن العبد إذا اتى بالمحتمل يكون مطيعا للمولى إذا طابق الواقع ويعد ذلك نحو إطاعة و امتثال أضف إلى ذلك ان الانبعاث مطلقا ليس من البعث بل البعث التشريعي له دعوة تشريعية وبعث ايقاعي إلى العمل.
واما الانبعاث بها والتحرك حسب تحريكه فلا يحصل الا بعد تحقق أمور في النفس كحب المولى أو معرفته أو الخوف من عقابه أو الطمع في ثوابه إلى غير ذلك من المبادى حسب اختلاف العباد.
تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط لو قلنا بعدم امكان الاحتياط مع احتمال الامر، فهل، يمكن تصحيح عبادية الشئ لأجل أوامر الاحتياط، فيقصد المكلف الامر الاحتياطي المتعلق أبا العبادة، أولا " التحقيق " هو الثاني، لان احتمال شمول أدلة الاحتياط للشبهات الوجوبية فرع امكان الاحتياط فيها وقد فرضنا امتناع الاحتياط فيها، ومع ذلك فكيف يحتمل اطلاق أدلة الاحتياط لها ولغيرها و (الحاصل) ان قصد الامر الاحتياطي جزما عند الاتيان بالشبهات الوجوبية فرع صدق الاحتياط فيها قبل الامر، مع أن امكان الاحتياط فيها موقوف على قصد امره، بحيث لولا هذا القصد لما صح ان يقال إن هذا العمل احتياط في العبادة و (بعبارة أوضح) تعلق أوامر الاحتياط بالعبادات المحتملة يتوقف على امكانه فيها، ولو توقف امكانه عليه يلزم توقف الشئ على نفسه.
فان قلت: انما يتعلق أوامر الاحتياط بذات العمل مع قطع النظر عن قصد التقرب
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377