الإطاعة. عن الانبعاث، الناشئ من الاحتمالات، ولا يقال إنه أطاع أمر المولى وامتثله وانبعث عنه مع جهله بأصل وجوده وثبوته:
هذا غاية تقرير منا بهذا الوجه، ومع ذلك فغير وجيه إذ لم يدل دليل على لزوم الانبعاث عن البعث، ولا لزوم قصد الامر المتعلق به سوى الاجماع المحكى عن بعض المتكلمين، مع عدم حجية الاجماع، محصله ومنقوله، في هذه المسائل العقلية (وان شئت قلت) ان الإطاعة أمر عقلائي ولا اشكال عند العقلاء من أن العبد إذا اتى بالمحتمل يكون مطيعا للمولى إذا طابق الواقع ويعد ذلك نحو إطاعة و امتثال أضف إلى ذلك ان الانبعاث مطلقا ليس من البعث بل البعث التشريعي له دعوة تشريعية وبعث ايقاعي إلى العمل.
واما الانبعاث بها والتحرك حسب تحريكه فلا يحصل الا بعد تحقق أمور في النفس كحب المولى أو معرفته أو الخوف من عقابه أو الطمع في ثوابه إلى غير ذلك من المبادى حسب اختلاف العباد.
تصحيح عبادية الشئ بأوامر الاحتياط لو قلنا بعدم امكان الاحتياط مع احتمال الامر، فهل، يمكن تصحيح عبادية الشئ لأجل أوامر الاحتياط، فيقصد المكلف الامر الاحتياطي المتعلق أبا العبادة، أولا " التحقيق " هو الثاني، لان احتمال شمول أدلة الاحتياط للشبهات الوجوبية فرع امكان الاحتياط فيها وقد فرضنا امتناع الاحتياط فيها، ومع ذلك فكيف يحتمل اطلاق أدلة الاحتياط لها ولغيرها و (الحاصل) ان قصد الامر الاحتياطي جزما عند الاتيان بالشبهات الوجوبية فرع صدق الاحتياط فيها قبل الامر، مع أن امكان الاحتياط فيها موقوف على قصد امره، بحيث لولا هذا القصد لما صح ان يقال إن هذا العمل احتياط في العبادة و (بعبارة أوضح) تعلق أوامر الاحتياط بالعبادات المحتملة يتوقف على امكانه فيها، ولو توقف امكانه عليه يلزم توقف الشئ على نفسه.
فان قلت: انما يتعلق أوامر الاحتياط بذات العمل مع قطع النظر عن قصد التقرب