في الجانبين أمر لغو لأنه قاطع بالترخيص في جانب الفعل، وبالجملة لا يصلح لإضالة الإباحة (ح) مورد سوى دوران الامر بين المحذورين.
و (منها) ان ماد؟ ره من أن مفاد دليل الحل والإباحة مناف بمدلوله المطابقي مع العلم بالالزام، غير تام، لأنه مبنى على ورود أصالة الإباحة بالمعنى الذي أفاد حتى يكون لازمه طرح الالزام الموجود في البين ولكن الموجود في لسان الأدلة هو أصالة الحل المستفاد من قوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى، فالحلية (ح) انما هو في مقابل الحرمة، لا الحرمة والوجوب (وعليه) فالحكم بالحلية لازمه رفع الحرمة التي هو أحد الطرفين، لا رفع الالزام الموجود في البين، فما هو مرتفع لم يعلم وجدانا، وما هو معلوم لا ينافيه الحلية و (الحاصل) ان الدليل الحل لا يكون مفاده الرخصة في الفعل والترك ضرورة ان الحلية انما هي في مقابل الحرمة لا الوجوب فدليل أصالة الإباحة يختص بالشبهات التحريمية، وليس في الأدلة ما يظهر منه الرخصة في الفعل والترك الا قوله كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى أو أمر، على رواية الشيخ ومضى الاشكال فيه.
(ومنها) ان مناقضة الترخيص الظاهري مع الزام الواقعي ليس الا كمناقضة الأحكام الواقعية والظاهرية، والجمع بينهما هو الجمع بينهما.
فان قلت: ان جعل الرخصة انما هي مع الجهل بالالزام ومع العلم به يكون غايتها حاصلة قلت: لعل هذا مراده (قدس سره) من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة وان خلط الفاضل المقرر (رحمه الله)، الا ان الشأن في كون أصالة الإباحة كما ذكره فإنه لا دليل عليها بهذا المعنى أضف إلى ذلك ان ما افاده من اختصاص دليل الحل بالشبهات الموضوعية لا يخلو عن نظر وقد قدمنا ما هو الحق عندنا بل من المحتمل أن يكون مفاده متحدا مع البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وغيره فتأمل في جريان البراءة الشرعية في المقام فقد منع بعض أعاظم العصر جريانها مستدلا، بان الرفع فرع امكان الوضع وفى مورد دوران الامر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما