تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
في الجانبين أمر لغو لأنه قاطع بالترخيص في جانب الفعل، وبالجملة لا يصلح لإضالة الإباحة (ح) مورد سوى دوران الامر بين المحذورين.
و (منها) ان ماد؟ ره من أن مفاد دليل الحل والإباحة مناف بمدلوله المطابقي مع العلم بالالزام، غير تام، لأنه مبنى على ورود أصالة الإباحة بالمعنى الذي أفاد حتى يكون لازمه طرح الالزام الموجود في البين ولكن الموجود في لسان الأدلة هو أصالة الحل المستفاد من قوله (ع) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى، فالحلية (ح) انما هو في مقابل الحرمة، لا الحرمة والوجوب (وعليه) فالحكم بالحلية لازمه رفع الحرمة التي هو أحد الطرفين، لا رفع الالزام الموجود في البين، فما هو مرتفع لم يعلم وجدانا، وما هو معلوم لا ينافيه الحلية و (الحاصل) ان الدليل الحل لا يكون مفاده الرخصة في الفعل والترك ضرورة ان الحلية انما هي في مقابل الحرمة لا الوجوب فدليل أصالة الإباحة يختص بالشبهات التحريمية، وليس في الأدلة ما يظهر منه الرخصة في الفعل والترك الا قوله كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى أو أمر، على رواية الشيخ ومضى الاشكال فيه.
(ومنها) ان مناقضة الترخيص الظاهري مع الزام الواقعي ليس الا كمناقضة الأحكام الواقعية والظاهرية، والجمع بينهما هو الجمع بينهما.
فان قلت: ان جعل الرخصة انما هي مع الجهل بالالزام ومع العلم به يكون غايتها حاصلة قلت: لعل هذا مراده (قدس سره) من عدم انحفاظ رتبة أصالة الإباحة وان خلط الفاضل المقرر (رحمه الله)، الا ان الشأن في كون أصالة الإباحة كما ذكره فإنه لا دليل عليها بهذا المعنى أضف إلى ذلك ان ما افاده من اختصاص دليل الحل بالشبهات الموضوعية لا يخلو عن نظر وقد قدمنا ما هو الحق عندنا بل من المحتمل أن يكون مفاده متحدا مع البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع وغيره فتأمل في جريان البراءة الشرعية في المقام فقد منع بعض أعاظم العصر جريانها مستدلا، بان الرفع فرع امكان الوضع وفى مورد دوران الامر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377