الشبهة من جهة الاشتباه المفهومي أو لا - ولنختم البحث ببيان الشبهة الموضوعية أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية اما الشبهة الموضوعية سواء كان مصب الشك نفس الحيوان بان يشك في أن هذا الحيوان هل ذكى أو لا، أو كان اجزائه كما لو شك في أن الجزء الفلاني (الجلد) هل هو مأخوذ من المذكى أو غيره أو من مشكوكه مما هو محل الابتلاء على القول بشرطية الابتلاء في تأثير العلم الاجمالي ففي جريان أصالة عدم التزكية مطلقا أو التفصيل بين الصور اشكال، وما نذكره من النقض والابرام مع قطع النظر عن الاشكال السيال الذي يعم عامة الصور حكمية كانت أو موضوعية، ولا باس ان نشير إلى صورها الأولى: لو ذبح الحيوان وشككنا في وقوع التذكية عليه أولا أو اللحم المطروح في الطريق المأخوذ من حيوان شك في تذكيته، وهذا ما تسالم فيه القوم على جريان الأصل، والحق معهم إذا أغمضنا النظر عن الاشكال السيال.
الثانية الجزء المأخوذ من أحد حيوانين نعلم أن أحدهما المعين مذكى، و الاخر غير مذكى ولكن نشك في أن هذا الجزء هل هو مأخوذ من هذا أو ذاك، فان قلنا إن التذكية من أوصاف الحيوان وعوارضه وان الموصوف بها وبعدمها، انما هو نفس الحيوان وانما تنسب إلى الاجزاء بتبع الحيوان، فالجزء بما هو هو لا مذكى ولا غير مذكى فلا شك في خروج الجزء من مصب الأصل، فيسقط أصالة عدم التذكية في الجلود واللحوم المتخذة من أحد حيوانين نعلم حالهما تعينا، ويرجع إلى أصالتي الحلية والطهارة، وان قلنا باتصاف الجزء بالتذكية حقيقة، وان التذكية يرد على الجزء والكل عرضا لا تبعا، فأصالة عدم التذكية محكمة في الجزء مع لغض عن الاشكال السيال.
الثالثة: تلك الصورة ولكن اشتبه المذكى بغيره، ولم يكن في المقام طريق إلى تشخيصهما ويتصور ذلك على وجوه: فان الحيوانين اما ان يكونا في مورد الابتلاء أو كان كل واحد خارجا عن محل الابتلاء أو كان المتخذ منه داخلا والاخر