تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
الشبهة من جهة الاشتباه المفهومي أو لا - ولنختم البحث ببيان الشبهة الموضوعية أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية اما الشبهة الموضوعية سواء كان مصب الشك نفس الحيوان بان يشك في أن هذا الحيوان هل ذكى أو لا، أو كان اجزائه كما لو شك في أن الجزء الفلاني (الجلد) هل هو مأخوذ من المذكى أو غيره أو من مشكوكه مما هو محل الابتلاء على القول بشرطية الابتلاء في تأثير العلم الاجمالي ففي جريان أصالة عدم التزكية مطلقا أو التفصيل بين الصور اشكال، وما نذكره من النقض والابرام مع قطع النظر عن الاشكال السيال الذي يعم عامة الصور حكمية كانت أو موضوعية، ولا باس ان نشير إلى صورها الأولى: لو ذبح الحيوان وشككنا في وقوع التذكية عليه أولا أو اللحم المطروح في الطريق المأخوذ من حيوان شك في تذكيته، وهذا ما تسالم فيه القوم على جريان الأصل، والحق معهم إذا أغمضنا النظر عن الاشكال السيال.
الثانية الجزء المأخوذ من أحد حيوانين نعلم أن أحدهما المعين مذكى، و الاخر غير مذكى ولكن نشك في أن هذا الجزء هل هو مأخوذ من هذا أو ذاك، فان قلنا إن التذكية من أوصاف الحيوان وعوارضه وان الموصوف بها وبعدمها، انما هو نفس الحيوان وانما تنسب إلى الاجزاء بتبع الحيوان، فالجزء بما هو هو لا مذكى ولا غير مذكى فلا شك في خروج الجزء من مصب الأصل، فيسقط أصالة عدم التذكية في الجلود واللحوم المتخذة من أحد حيوانين نعلم حالهما تعينا، ويرجع إلى أصالتي الحلية والطهارة، وان قلنا باتصاف الجزء بالتذكية حقيقة، وان التذكية يرد على الجزء والكل عرضا لا تبعا، فأصالة عدم التذكية محكمة في الجزء مع لغض عن الاشكال السيال.
الثالثة: تلك الصورة ولكن اشتبه المذكى بغيره، ولم يكن في المقام طريق إلى تشخيصهما ويتصور ذلك على وجوه: فان الحيوانين اما ان يكونا في مورد الابتلاء أو كان كل واحد خارجا عن محل الابتلاء أو كان المتخذ منه داخلا والاخر
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377