الخبرية بمعنى الانشاء وفى مقام بيان استحباب العمل، ويمكن أن يكون ذلك على أحد وجهين (أحدهما) أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ وحجيته سواء كان واجدا لشرائط الحجية أولا كما هو الظاهر فيكون مفاد الاخبار مسألة أصولية هي حجية الخبر الضعيف، ومخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة والعدالة في الراوي.
ان قلت: ان النسبة بينهما عموم من وجه حيث إن ما دل على اعتبار الشرائط يعم القائم على الوجوب والاستحباب، واخبار من بلغ تعم الواجد للشرائط وغيره وتختص بالمستحبات فيقع التعارض بينهما (قلت) مع امكان ان يقال: إن اخبار من بلغ ناظرة إلى الغاء الشرائط فتكون حاكمة على ما دل على اعتبارها، ان الترجيح لها بعمل المشهور بها، مع أنه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط عليها لم يبق لها مورد بخلاف تقديمها عليها فان الواجبات والمحرمات تبقى مشمولة لها بل يظهر من الشيخ اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرمات ولكن الانصاف خلافه، إلى أن قال ولا يبعد أن يكون هذا أقرب كما عليه المشهور (انتهى كلامه) وفى كلامه مواقع للنظر اما أولا: فلان مساق الاخبار كما هو غير خفى على من لاحظه ليس اعطاء الحجية،، فان لسان الحجية انما هو الغاء احتمال الخلاف وان المؤدى هو الواقع، وهو ينافي مع فرض عدم صدور الحديث كما هو صريح قوله (ع) وإن كان رسول الله لم يقله، وان شئت ان تعرف التنافي فعليك بالجمع بين لسان الاخبار ولسان الحجية فتراه أمرا باردا غير متناسب فلو قال القائل: ما أدى عنى فعنى يؤدى وان لم يكن المؤدى عنى ولم يصدر عنى كان كلاما مستهجنا متناقضا وهذا شاهد على عدم كون الحديث في هذه المقامات وثانيا ان ما افاده: من أن اخبار الباب معارضة أو مخصصة لما دل على حجية قول الثقة في غير محله جدا لعدم التنافي بينهما حتى ينجر الامر إلى التعارض أو التخصيص، إذ لا منافاة بين أن يكون خبر الثقة حجة، ومطلق الخبر حجة في المستحبات وما دل على حجية قول الثقة سوى آية النبأ غير دال على