تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
العنوان، فإنه بالنسبة إلى آثار الفرد من الأصول المثبتة، الا ترى ان استصحاب بقاء الحيوان المردد بين البق والفيل بعد سنة، لا يثبت الا آثار ذلك العنوان، لا ما هو اثر للفرد الطويل العمر من الحيوان، ومثله المقام فان عدم تحقق التذكية يصدق تارة مع ما إذا لم يكن حيوان في البين، واخرى ما إذا كان ولكنه بعد حي يأكل ويمشى، و ثالثة إذا زهق روحه ولكن لا بالأسباب المعينة المقررة في شريعة الاسلام، فهو صادق مع عدم الحيوان، ومع وجوده، بوصف الحياة، ومع زهوق روحه لا بالأسباب المقررة (فح) فما هو الموضوع لتلك الأحكام الوجودية التي نريد رفعها برفع أسبابها، ليس مطلق عدم التذكية بقول مطلق حتى مع عدم وجوده، أو كونه حيا لعدم الموضوع في الأول وكونه طاهرا في زمن الحياة، وعدم الدليل على عدم الحلية في حالها بل الموضوع هو الفرد الثالث، فما هو الموجب لعدم الحلية والطهارة انما هو زهوق الروح لا بالآلات والشرائط المقررة، كما أن الموجب لهما هو وجود التذكية بالنحو المذكور. (فح) فانطباق ذلك المستصحب على الفرد الثالث عقلي محض، للعلم بوجوده وزهوقه فيتعين الثالث، وهذا هو المراد بالمثبتية وان شئت قلت: جر العدم المحمولي الذي يجتمع مع عدم الموضوع إلى، زمان حياته لا يثبت العدم الرابط أعني كون هذا الحيوان لم يتعلق به التذكية مع شرائطها و (توهم) ان العدم المحمولي وان لم يكن ذا اثر حدوثا، أي فيما إذا تحقق في ضمن الفردين الأولين (على مسامحة في عدمها فردا للعدم) الا انه ذو اثر بقاءا أي فيما إذا تحقق في ضمن الفرد الثالث، (مدفوع) بأنه خلط بين اثر نفس العام واثر الفرد فان الحلية والطهارة من آثار الحيوان الذي وردت عليه التذكية بشرائطها والغرض من الاستصحاب هو رفع تلك الآثار برفع أسبابها، والعدم المحمولي ان أريد منه رفع الآثار ولو مع عدم موضوعه أو لعدم زهوق روحه فليس بمفيد، لما تقدم و ان أريد رفعها باعتبار الفرد الثالث فانطباقه عليه بعد العلم بانتفاء الأولين عقلي محض.
هذا كله فيما إذا كان منشأ الشك، الشك في قابلية الحيوان للتذكية، سواء كانت
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377