العنوان، فإنه بالنسبة إلى آثار الفرد من الأصول المثبتة، الا ترى ان استصحاب بقاء الحيوان المردد بين البق والفيل بعد سنة، لا يثبت الا آثار ذلك العنوان، لا ما هو اثر للفرد الطويل العمر من الحيوان، ومثله المقام فان عدم تحقق التذكية يصدق تارة مع ما إذا لم يكن حيوان في البين، واخرى ما إذا كان ولكنه بعد حي يأكل ويمشى، و ثالثة إذا زهق روحه ولكن لا بالأسباب المعينة المقررة في شريعة الاسلام، فهو صادق مع عدم الحيوان، ومع وجوده، بوصف الحياة، ومع زهوق روحه لا بالأسباب المقررة (فح) فما هو الموضوع لتلك الأحكام الوجودية التي نريد رفعها برفع أسبابها، ليس مطلق عدم التذكية بقول مطلق حتى مع عدم وجوده، أو كونه حيا لعدم الموضوع في الأول وكونه طاهرا في زمن الحياة، وعدم الدليل على عدم الحلية في حالها بل الموضوع هو الفرد الثالث، فما هو الموجب لعدم الحلية والطهارة انما هو زهوق الروح لا بالآلات والشرائط المقررة، كما أن الموجب لهما هو وجود التذكية بالنحو المذكور. (فح) فانطباق ذلك المستصحب على الفرد الثالث عقلي محض، للعلم بوجوده وزهوقه فيتعين الثالث، وهذا هو المراد بالمثبتية وان شئت قلت: جر العدم المحمولي الذي يجتمع مع عدم الموضوع إلى، زمان حياته لا يثبت العدم الرابط أعني كون هذا الحيوان لم يتعلق به التذكية مع شرائطها و (توهم) ان العدم المحمولي وان لم يكن ذا اثر حدوثا، أي فيما إذا تحقق في ضمن الفردين الأولين (على مسامحة في عدمها فردا للعدم) الا انه ذو اثر بقاءا أي فيما إذا تحقق في ضمن الفرد الثالث، (مدفوع) بأنه خلط بين اثر نفس العام واثر الفرد فان الحلية والطهارة من آثار الحيوان الذي وردت عليه التذكية بشرائطها والغرض من الاستصحاب هو رفع تلك الآثار برفع أسبابها، والعدم المحمولي ان أريد منه رفع الآثار ولو مع عدم موضوعه أو لعدم زهوق روحه فليس بمفيد، لما تقدم و ان أريد رفعها باعتبار الفرد الثالث فانطباقه عليه بعد العلم بانتفاء الأولين عقلي محض.
هذا كله فيما إذا كان منشأ الشك، الشك في قابلية الحيوان للتذكية، سواء كانت