وثانيا: ان معنى منجزية الامارة ليس الا ان المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا، وموافقته للواقع، يكون تخلفها موجبا لاستحقاق العقوبة، فلا تكون الامارة منجزة للتكليف الا على سبيل الاحتمال كما أن العلم الاجمالي كذلك، فأي فرق بينه وبين الامارة، وما أفاد: من أن طرف العلم الاجمالي يحتمل وجود الحكم المنجز فيه لا انه منجز بخلاف الامارة فإنها منجزة، للخاص في غير محله لان التنجيز في كليهما بمعنى واحد وحكم العقل في كليهما على نسق واحد وهو لزوم الاتباع لاحتمال التكليف المنجز الموجب لاستحقاق العقوبة لا يقال: إن لسان أدلة حجية الامارات أو لسان نفسها هو ان المؤدى نفس الواقع وانه منجز عليك، لا ان المؤدى على فرض مطابقته للواقع منجز وموجب للعقوبة وكم فرق بينهما وعليه يحصل الفرق بين تنجيز الامارة والعلم الاجمالي.
لأنا نقول والامارة وان قامت على الخصوصية لكن لم تكن منجزة على أي حال بل على فرض المطابقة للواقع والعلم الاجمالي أيضا منجز للتكليف بخصوصيته في أي طرف كان بمعنى انه مع الاجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة إذا تركها المكلف وكان الظهر واجبا بحسب الواقع يستحق العقوبة على الظهر بخصوصيته وثالثا سلمنا ان متعلق العلم انما هو وجوب مالا يخرج عن الطرفين ولكنه يستلزم تنجيز ما هو المنطبق (بالفتح) لهذا العنوان أعني نفس التكليف الواقعي (وعلى هذا) فلو فرض صحة الامارة وتطابقها للواقع يكون مؤداها نفس التكلي